النهار
الأحد 30 يونيو 2024 10:10 صـ 24 ذو الحجة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البدء في اعمال التطوير وفتح الشوارع وانشاء طرق جديدة بمنطقة زرزارة بالغردقة رئيس غارب يتابع تنفيذ مشروع بناء عمارات الاسكان المتميز مبهراً الجميع... فريق من جامعة المنصورة يشارك بالمؤتمر الدولى الأول القسطرة المخية بجامعة عين شمس ” صيادلة الشرقية ” تكرم الأمهات المثاليات بنادي احمد عرابي لعام 2024 م خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات بقطر: النائبة ناعمة الشرهان: دولة الإمارات صاحبة رؤية استباقية في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف حسام حسن : ثورة ٣٠ يونيو علامة مضيئة في تاريخ مصر مجلس جامعة الأزهر يصدِّق على إطلاق مبادرة «احفظ مقرَّرك» ويكرم الكليات المتميزة مفاجأة سارة بشأن حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية تعادل سلبي بين ألمانيا والدنمارك بالشوط الأول الثانوية العامة..تسريب امتحان الفيزياء يُشعل السوشيال ميديا..و«التعليم» تكشف حقيقة الأمر جمعية فناني التليفزيون الصيني: مصر والصين تتمتعان بأصل تاريخي عميق حلول خارج الصندوق..مجلس إدارة المصري يحدد أولويات العمل للمرحلة المقبلة

تقارير ومتابعات

مأزق بطلان لجنة الـ «خمسين »

تباينت أراء عدد من الخبراء فى القانون الدستوري، حول مدة الـ60 يوما، التى نص عليها الإعلان الدستورى كمدة عمل للجنة الخمسين، المكلفة بتعديل دستور 2012، هل هى مدة تنظيمية أم ميعاد سقوط،  وذلك بعد خروج بعض القانونيون ووصفهم للجنة بأنها «باطلة»، لافتين إلى أنها لم تلتزم بالموعد الذى أقره الإعلان الدستورى لانتهاء عملها خلال ستين يوما، كان آخرها الجمعة الماضي، ففيما قال فريق أن المدة المحددة فى الإعلان الدستورى مثلها مثل المدد المنصوص عليها فى قانون المرافعات «مدة سقوط»، ذهب فريق آخر إلى أنها «مدة تنظيمية» لحث اللجنة على سرعة إنجاز التعديلات.

 

فمن ناحيته، قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن عمل لجنة الخمسين من الناحية القانونية  لابد وأن  ينتهى عقب مرور 60 يوما  من  بدء عمل اللجنة، كما هو الحال فى قانون المرافعات، لأن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور، حدد مدة عملها بـ60 يوما.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، فى تصريحات لـ»النهار» أنه إذا فسرت اللجنة  ما نص عليه الإعلان الدستورى على أنه 60 يوما عمل وليس 60 يوما متتاليين، فلا مشكلة من ذلك، لأن اللجنه أعلنت ذلك منذ بدء عملها، ونشرت هذا فى الجريدة الرسمية، وهذا الأمر يعتبر صحيح ويمكن الأخذ به من أجل سير الأمور، حتى لا نضطر إلى  إصدار إعلان دستورى جديد يمد،  أو  إصدار  قرار جمهورى جديد  يتدخل فى  شئون اللجنة، خاصة وأنه يجب ألا تتدخل أى  جهة أو  سلطة  تنفيذية كانت أو  تشريعية فى  عمله اللجنة.

المدة انتهت

وأشار البحيري، إلى  أنه  من الناحية القانونية  مدة الـ 60 يوما،  انتهت  مثل ما هو معمول فى قانون المرافعات، إلا أنه استطرد قائلا: لكن  اللجنة لها سيطرة وهيمنة على  أمورها، وهى أعلنت أن عملها سوف ينتهى بعد  60 يوم عمل، وهذه المدة لم تنتهى  بعد.

وأوضح البحيرى أن صمت مؤسسة الرئاسة يحتمل موافقتها على عمل لجنة الخمسين  ويؤكد ثقة الرئاسة باللجنة وموافقتها على أدائها من أجل تيسير الأمور وانتهاء اللجنة من عملها، وقد تكون الرئاسة لا ترغب فى أن تتدخل فى عمل اللجنة. 

المد جائز

ومن جانبه، قال الفقيه الدستورى كمال الإسلامبولي، رئيس المجلس الوطنى المصري، أن مدة الـ60 يوما المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى هى نوع من أنواع الحث على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال المدة، ولكن إذا لم تنتهى يجوز أن تمتد لمدة يحددها تعديل فى الإعلان الدستوري.

وشدد رئيس المجلس الوطنى المصري، على أنه من المفروض أن يصدر إعلان دستورى يمد عمل اللجنة، موضحا بأن هناك  شيء فى القانون اسمه «الإجازة اللاحقة»، منوها إلى أن تلك الإجازة تحصن عمل اللجنة من البطلان، لافتا إلى أن عمل اللجنة فى الفترة الحالية، ودون إصدار إعلان دستورى يسمح لها بذلك «محل تقول»، مشيرا إلى أن هناك أراء تقول أنه عملها لا يجوز، وأطراف ترى غير ذلك.

البطلان

فيما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن  لجنة الخمسين ستكون باطلة لو لم يتم تعديل الإعلان الدستوري، الذى حدد مدة عمل اللجنة بـ60 يوما، انتهت يوم الجمعة الماضى 7 نوفمبر.

وشدد رئيس مجلس الدولة الأسبق، على أن مد «الخمسين» توقيت عملها يستلزم تعديل فى الإعلان الدستورى بوجود نص يتيح للجنة أن تعمل فى وقت إضافى للمدة المحددة من قبل، التى أشار إلى أنه كان لِزاما على اللجنة أن تلتزم بها وتحترمها ولا تخالفها.

اختلافات

من جهته، أوضح أحمد عزت، الباحث فى القانون الدستورى والشئون البرلمانية، أن القائلين بإمكانية الحكم ببطلان اللجنة لتجاوزها مدة الستين يوما يبنون تفسيرهم للميعاد الوارد بالمادة 29 من الإعلان الدستورى على أنه ميعاد سقوط وليس ميعادا تنظيميا ومن ثم يترتب على مخالفته بطلان عمل اللجنة، وذلك تأسيسا على ورد مثل هذا الحكم فى وثيقة دستورية من ناحية وصياغة الموعد على سبيل الإلزام باستخدام عبارة « يتعين على اللجنة .. « من ناحية أخرى، مؤكدا أنه وبحسب وجهة نظره أن التكييف القانونى الصحيح لمدة عمل لجنة الخمسين - وكذلك مدة عمل لجنة العشرة التى سبقتها - هو أنه ميعاد تنظيمى ولا يترتب على تجاوزه بطلان اللجنة، لأنه كسائر المواعيد التنظيمية غير ملزم لها ولا يترتب على مخالفته أى جزاء، وإنما يقصد بها تحفيز المخاطبين بها على سرعة الانتهاء من الاستحقاقات القانونية المعهودة إليهم خلال تلك المدد.

وأضاف الباحث فى القانون الدستورى والشئون البرلمانية، أن القول بإلزامية ميعاد الستين يوماً، مردود عليه أولاً بأن مجرد النص على الميعاد فى مواد الإعلان الدستورى لا يعنى - فى ذاته - أننا أمام ميعاد سقوط أو إلزامى لأن الدساتير تتضمن النص على المواعيد التنظيمية كما قد تنص على مواعيد إلزامية، ومثال ذلك المادة 93 من دستور 1971 والتى كانت تقضى بأنه يجب على محكمة النقض الانتهاء من التحقيق فى الطعن الانتخابى خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إليها، ومردود عليه ثانياً بأن صياغة الميعاد على سبيل الوجوب لا تقتصر على مواعيد السقوط فقط، إذ أن الأصل هو صياغة جميع المواعيد على ذلك النحو سواء كانت ملزمة أم تنظيمية، ولكن تتميز صياغة مواعيد السقوط بتضمنها جزاء مخالفتها الأمر الذى خلا منه حكم المادة 29 من الإعلان الدستوري.

وعلق عزت، على الردود الرسمية وغير الرسمية الصادرة عن لجنة الخمسين بشأن تجاوز مدة الستين يومياً، والتى تدفع بأن اللائحة الداخلية للجنة حددت ذلك بستين يوم عمل، قائلا أن ذلك ينطوى على أخطاء قانونية فادحة، موضحا أنه من جهة أولى يوحى ذلك بأن اللجنة ترى أن مدة عملها ميعاد سقوط ولكن هذه المدة - حسب فهم اللجنة - لم تنتهى بعد تأسيساً على طريقة حسابها التى قررتها اللجنة بإرادتها المنفردة، ومن جهة ثانية فإن طريقة الحساب هذه فضلا عن مخالفتها القواعد العامة لحساب مواعيد السقوط القانونية فإنها تخالف بصورة صارخة مضمون نص المادة 29 من الإعلان الدستورى وتمثل تعديلا على نص دستورى بأداة أقل، الأمر الذى   لا يجوز حيث يقع باطلا كل تعديل لنصوص دستورية بأداة أقل منها كالتشريع أو اللائحة.

وحول فرضية أن المدة المنصوص عليها فى المادة 29 من الإعلان الدستورى تمثل ميعاد سقوط، وما أثر إصدار إعلان دستورى لتمديد عمل لجنة الخمسين بعد فوات مدتها فعلاً فى الثامن من نوفمبر الجاري؟، قال الباحث فى القانون الدستوري، إن الشرط الحاسم فى هذا الصدد يتحدد فيما إذا كان رئيس الجمهورية يحتفظ بحق إصدار إعلانات دستورية جديدة أم لا، مضيفا : إذا ما سلمنا بذلك بناءً على تخويله ذلك فى بنود خريطة المستقبل بحسبانه السلطة التأسيسية فى البلاد حتى نهاية الفترة الانتقالية، فمن ثم يجوز له إصدار إعلان دستورى جديد بتمديد فترة عمل لجنة الخمسين سواء قبل أو بعد فوات مدة عمل اللجنة دون معقب من القضاء، لأنه يستحيل قانوناً الدفع ببطلان نص دستوري، حيث إن النصوص الدستورية تحكم ولا تحاكم.

على جانب آخر تفجرت أزمة داخل اللجنة بسبب حصانة المحامين لتزيد من الخلاف بين عاشور وموسى.