النهار
الخميس 24 أكتوبر 2024 12:21 صـ 20 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفير الصين بالقاهرة : العلاقات الوثيقة بين مصر والصين ستشهد عشر سنوات قادمة اكثر اشراقا ”أمن القليويية” يضبط المتهم بقتل حماه بسلاح أبيض بالخصوص لإتجارهم بالنقد الأجنبى.. ضبط 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه بالقليوبية تأكيدا لانفراد موقع النهار.. الزمالك يعتذر للإمارات ويؤكد خوض مباراة نهائي السوبر منها أمينة خليل.. تعرف على لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بالجونة باضطراب.. ميدو عادل يشارك علي الحجار حفله بمهرجان الموسيقى العربية برشلونة ينتقم من بايرن ميونخ في الشوط الأول 3-1 نسخة منه.. أحمد الفيشاوي ينشر صور جديدة لنجله عاجل.. انتهاء أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات باعتذار النادي.. والمباراة مع الأهلي في موعدها مهرجان الجونة السينمائي يعلن أسماء أعضاء لجان التحكيم لمسابقة 2024 والجوائز المقدمة خبير في شئون الشرق الاوسط يكشف للنهار : نيتنياهو يحتفل بعيد ميلاده الخامس والسبعين علي وقع مذابح جباليا والضاحية والجنوب اللبناني بالصور.. «هنانة» عن «رأس المملوك جابر » للسعودية في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

أهم الأخبار

الداخلية تقدم 11 طعن على قرار عودة الضباط الملتحين للعمل.

اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية

تصدر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، غدا السبت، حكمها في 11طعنا مقدما من وزارة الداخلية على حكم المحكمة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط.

وكانت المحكمة التأديبية أصدرت حكما بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط بسبب إطلاق لحاهم وعودتهم للعمل.

وكان عدد من أمناء الشرطة الملتحين أقاموا دعواهم، وأكدوا فيها مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية، التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، والذي أكد أنها المصدر الرئيسى للتشريع.

كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي أكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية، وأضافوا: أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، موضحين أن تلك المادة لم تحدد مخالفات الوظيفة.