النهار
السبت 19 أكتوبر 2024 12:23 مـ 16 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط قضايا إتجار بالعملة قيمتها 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة 3 طلاب وراء الواقعة..الامن يكشف ملابسات التحرش بسيطة أجنبية في قصر النيل بعد سجنه 15 عاماً.. بدء نظر استئناف «سائق أوبر» المتهم بمحاولة خطف والتعدي على فتاة مدينة نصر جامعة عين شمس تحصد «المركز الأول» في ملتقى القادة للجامعات غسل 10 مليون جنيه.. ضبط شخص لاتهامه بتداول عملات رقمية بالإسكندرية القبض على كهربائي أضاف أرصدة وهمية وتلاعب في العدادات لتقليل قيمة الاستهلاك الكهربائي أسامة شرشر يكتب: قراءة في وقف إطلاق النار بعد قتل السنوار واستهداف منزل نتنياهو خطة متكاملة لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية لتحسين جودة الهواء والقضاء على السحابة السوداء محافظ كفر الشيخ: تحرير 14 محضراً لمخالفات تموينية بدسوق ضبط 273 طن مواد خام لأعلاف ومخصبات زراعية مجهولة المصدر داخل مصنعين بالقليوبية بدء محاكمة سائق أنهى حياة والدته خنقا بالخانكة وزير الشباب يقوم بجولة تفقدية في مركز شباب ومعسكر شباب سفاجا ومركز شباب الحرية

حوادث

ننشر حيثيات حكم حبس عبد الله بدر في دعوي سب الليثي

عبد الله بدر
عبد الله بدر

 

أودعت محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف راجح ، حيثيات حكمها الصادر ضد عبد الله بدر مقدم برامج قناة الحافظ و القاضي بحبسه 6 أشهر مع الشغل و كفالة 2000 جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة في دعوي سب و قذف السيناريست ممدوح الليثي .

 

و أكدت المحكمة انه لما كانت المحكمة قد أحاطت بالدعوي عن بصر و بصيرة و قد تبين لها من واقع مطالعة الأوراق و مشاهدة الاسطوانة سند الجنحة الماثلة و التي اطمأنت إليها المحكمة و التي لم يطعن عليها وكيل المتهم و اقر أنها لشخص المتهم عبد الله بدر عباس مبروك و شهرته "عبد الله بدر" و التي ظهر فيها المتهم بمكان و كان يتحدث مع مجموعة من الأشخاص و يقول أن "حد يقول إن عمرو الليثي يبقي مستشار رئيس الجمهورية ده عند مين، قواد ابن قواد""

 

و اطمئأنت المحكمة إلي ماجاء علي لسان "ممدوح الليثي" في صحيفة دعواه بشأن تحديد الألفاظ ، و أن تلك العبارات تمثل اعتداء علي الشرف و العرض و من شأنها الهبوط بمكانة المجني عليه الاجتماعية و تستوجب احتقاره عند أهل بيته ووطنه و من ثم تكون حقت علي المتهم أعمال نص القانون و كلمته و مقررات عقابه .

 

وعن موضوع الدعوي المدنية: فلما كانت المحكمة قد قضت لمعاقبة المتهم و من ثم توافر في حق المتهم الخطأ و قع علي المدعي بالحق المدني ضررا شخصيا مباشرا و توافرت رابطة السببية بين ذلك الخطأ و الضرر الذي حاق بالمدعي بالحق المدني الأمر الذي بات معه طلب التعويض المدني المؤقت قائما علي سند صحيح من القانون ، لذا قضت المحكمة بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه و إلزامه بدفع عشرة آلاف و واحد جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح المدعي بالحق المدني