النهار
السبت 12 أبريل 2025 11:53 مـ 14 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برشلونة يفوز على ليجانيس بهدف من النيران الصديقة بالدوري الأسباني محمد يحيى و المنتج فهد الزاهد يطلقان مشاريع موسيقية وغنائية جديدة في مجال اكتشاف المواهب رونالدو يقود النصر للفوز على الرياض بثنائية في الدوري السعودي إنتر ميلان يعزز صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بثلاثية في شباك كاليارى برينتفورد يقدم هدية لـ ليفربول ويتعادل مع أرسنال 1-1 البايرن يتعادل مع دورتموند 2-2 بالدوري الألماني بالفيديو.. شرشر للنيل للأخبار: ترامب يتعامل بعجرفة مع العالم.. والصدام الأمريكي الإيراني قادم محافظ الدقهلية: انتهاء لصق استيكرات أجرة الركوب اندرايف تحتفي بالفائزات بجائزة ”أورورا” لدعم رائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا رئيس جامعة المنصورة يشارك في مؤتمر يستعرض أهم التجارب العالمية بمجال التعليم ضبط أكثر من 2 طن زيوت ودقيق وسولار في حملة تموينية بالدقهلية جامعة المنوفية تعلن أسماء الطلاب الفائزين في ختام بطولة الشطرنج لكليات الجامعة

تقارير ومتابعات

شروط استمرار حصول الأسرة على الدعم النقدي «تكافل»

د. مايا مرسي
د. مايا مرسي

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط استمرار حصول الأسرة على الدعم النقدي «تكافل»، أحد أهم برامج الدعم النقدي الذي تكفله الدولة للمواطنين، في إطار حرصها على دعم الفئات الأولى بالرعاية.

شروط استمرار حصول الأسرة على الدعم النقدي «تكافل»

ترصد «النهار» في السطور التالية، شروط استمرار حصول الأسرة على الدعم النقدي «تكافل»، وفق نص قانون الضمان الاجتماعي الذي حصلت على نسخة منه:

- أن تلتزم الأسرة بحسب الأحوال بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بجميع التطعيمات المقررة للأولاد وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون الصحة بالتنسيق مع الوزير المختص.

- أن يكون الأولاد في الفئة العمرية «6 – 18» سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأولاد في الفئة العمرية ½18 – 26» سنة مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.