النهار
السبت 26 أبريل 2025 01:19 مـ 28 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

ضوابط حق المغادرة والتنقل بين المنشآت الطبية.. قانون المسئولية الطبية يوضح

طبيب - صورة أرشيفية
طبيب - صورة أرشيفية

حدد قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب نهائياً، ضوابط حق المغادرة والتنقل بين المنشآت الطبية، إذ نظمت المادة 8 من مشروع القانون حقوق متلقي الخدمة الطبية، وتقضي بأنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة الطبية وفقاً للآتي:

ضوابط حق المغادرة

-إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة

- يكون الخروج وفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه

- يكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة بعد الحصول على الموافقة المستنيرة

- لا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

حفظ حقوق الطبيب

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على القانون، قائلاً: «المشروع يتيح للمواطن التأكد من سلامة الخدمة الطبية المقدمة له.. ويحفظ حقوق الطبيب»، لافتاً إلى أن صندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وليس مجرد المساهمة في ذلك، والمشروع به آليات ملزمة لجميع الأطراف وفقًا لصيغة التعاقد.