النهار
الأحد 19 يناير 2025 10:53 مـ 20 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

حكم قضائي يرسخ ضمانات أصحاب الصيدليات: إلغاء قرارات الغلق التعسفي بسبب غياب الإنذار ومهلة التصحيح


قضت محكمة القضاء الإداري بقنا (الدائرة 112 أفراد) بحكم تاريخي يُلغي قرارات غلق وإلغاء تراخيص الصيدليات في حالة عدم تعيين مدير صيدلي لمدة تزيد على سنة ميلادية، إذا لم تلتزم هيئة الدواء بالإجراءات القانونية الواجبة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرارات الغلق الصادرة دون إنذار مسبق أو منح صاحب الصيدلية مهلة لتصحيح المخالفة تخالف نصوص قانون المحال العامة، الذي يُلزم الجهات الإدارية بإخطار المخالف بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو وسيلة تحقق علمه، ومنحه 15 يومًا على الأقل لتدارك المخالفة.

الحكم جاء في القضية التي رفعها المحامي الدكتور هاني سامح، وكيلاً عن صاحبة صيدلية بمدينة قنا، بعد إلغاء هيئة الدواء ترخيص الصيدلية لعدم تعيين مدير صيدلي لمدة تجاوزت السنة.

واستندت الهيئة في قرارها إلى المادة 14 من قانون الصيدلة، إلا أن المحكمة أكدت ضرورة التزام الجهة الإدارية بإجراءات الإنذار والتصحيح المنصوص عليها في قانون المحال العامة.

ويُعد هذا الحكم تأكيدًا لمبدأ حماية حقوق أصحاب الصيدليات وضمان توفير فرص عادلة لتصحيح المخالفات، ما يضع حدًا لقرارات الغلق التعسفية التي تُصدر دون مراعاة الأطر القانونية.

موضوعات متعلقة