النهار
الجمعة 17 يناير 2025 03:06 صـ 18 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين مصر وسلطنة عمان ”العربية للتنمية الإدارية” تعقد ندوة تعريفية عن ”جائزة الشارقة في المالية العامة” بالكويت اختيار أستاذ بجامعة حلوان عضوًا في المجلس الاستشاري لعلماء مصر بلجنة المشروعات سلطنة عمان ترحب بالتوصل إلى اتفاق الهدنة في غزة أول تعليق لـ اللواء رأفت الشرقاوي عن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام يحذر من هذا الأمر الابتزاز الإلكتروني.. نداء عاجل من اللواء رأفت الشرقاوي للمواطنين عقد مشروع وندوة عن الاسعافات الأولية بمركز شباب التوفيق بالسويس مدير عام الادارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس يتفقدان مستشفى دار صحة المرأة والطفل بحوض الدرس إصطفاف المعدات والسيارات بمحافظة السويس إستعدادا لمواجهة أي أزمات أو كوارث البحر الأحمر تنطلق بخطوات جادة نحو تحسين الخصائص السكانية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان حي جنوب الغردقة : ينفذ إزالات فورية لأعمال بناء مخالفة داخل نطاق الحي

حوادث

مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام يحذر من هذا الأمر

اللواء رأفت الشرقاوي
اللواء رأفت الشرقاوي

أشار اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام إلى حكم محكمة النقض المنعقدة بقبول طعن سائق تروسيكل متهم بقتل لاعبة نادي دسوق في كرة السرعة "روان محمد الحسيني" شكلا، وفي الموضوع برفض الطعن على الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات فوه بإعدامه شنقًا عما أسند إليه، وبتأييد الحكم الصادر ضده في 21 مايو 2022.

وأضاف: كانت محكمة جنايات فوه في كفر الشيخ، قضت يوم السبت 21 مايو 2022، حضوريًا بمعاقبة المتهم سائق تروسيكل بالإعدام شنقًا لإدانته بقتل بطلة كرة السرعة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح وقطعة الإيشارب المستخدمين في الجريمة.

وأكد: صدر حكم جنايات فوه "الدائرة الثالثة" وقتذاك برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وسكرتارية أحمد الميداني، وبحضور فيلبوباتير ناصر حنا، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 2483 لسنة 2022 جنايات قسم دسوق، والمقيدة برقم 196 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكانت جهات التحقيق في نيابة كفر الشيخ الكلية، أحالت المدعو "إبراهيم.إ.م.م.ع"، 27 عامًا، سائق تروسيكل، ويقيم بمدينة دسوق، إلى محكمة جنايات فوه، لمحاكمته عما أسند إليه باتهامه بقتل روان محمد عبدالوهاب الحسيني عبدالرازق، عمدًا من غير سبق إصرار، ولا ترصد في يوم 17 يناير 2022.

وتبين من أوراق القضية، أن المتهم حال إبصاره المجني عليها بالطريق العام مرتدية قرطها الذهبي، وتحمل حقيبة يدها حتى اختمرت في رأسه فكرة سرقتها كرهًا عنها فتتبع أثرها، وعند دخولها العقار محل ارتكاب جريمته أشهر سلاح أبيض "مطواه"، في وجهها، وتمكن بتلك الطريقة من اتمام جريمته.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها عندما نهرته، وصاحت مستغيثة محاولة الفرار أمسك بها من الخلف، وخنقها بغطاء الرأس التي ترتديه حتى فاضت روحها، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها محدثًا ما بها من الإصابات الموصوفة التشريحية الخاص بها، والتي أودت بحياتها.

وكشفت أوراق القضية عن ارتباط جناية قتل المتهم لبطلة كرة السرعة بجنحة سرق المتهم المنقولات الخاصة بها عبارة عن هاتف محمول، وقرط ذهبي، ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليها، بطريق الإكراه الواقع عليها.

ووفق التحقيقات؛ تبين أنه لحظة انفراده بالمجني عليها مستغلًا عدم تواجد أحد بسلم العقارحتي أشهر في وجهها السلاح الأبيض حوزته "مطواه" مهددًا إياها مما بث الرعب في نفسها، وشل مقاومتها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية، من إجبارها على الصعود إلى سطح العقار، والاستيلاء على ما بحوزتها من منقولات محل السرقة.

وبعد صدور حكم الإعدام تقدم المتهم بالطعن رقم 16215 لسنة 92 أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات كفر الشيخ، وبعد نظر الدائرة 67 ب بمحكمة النقض أصدرت حكمها السابق.

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه ، ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

ووجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام نداء لكل من تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أين ذهبت أو اختفيت.

موضوعات متعلقة