الرقابة المالية تمنح الأهرام لإدارة الأوراق المالية رخصة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة الأهرام لإدارة محافظ الأوراق المالية رخصة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار بقرار رقم 2874 لسنة 2024.
كما وافقت الرقابة المالية على الموافقة لشركة سي إف إتش لادراة الأصول بمباشرة صناديق الاتثمار بنفسها أو مع غيرها ضمن قرار رقم 2883 لسنة 2024.
ويذكر أنه تراجع عدد شركات الاستشارات التأمينية إلى 9 شركات بنهاية النصف الأول من 2024، مقابل 10 شركات بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار تقرير الهيئة إلى أن هذه البيانات والأعداد منذ بداية كل نشاط حتى تاريخه، منوهاً أن أسباب الانخفاض يرجع إلى الشطب من سجلات الهيئة لأسباب مختلفة.
ويشار إلى أن نشاط الاستشارات التأمينية يتمثل في إدارة وتقييم الأخطار بجانب المشاركة في تقييم أصول وإلتزامات كافة أطراف منظومة التأمين، بالإضافة إلى تقييم حقوق وإلتزامات شركات التأمين والعملاء لمساعدتهم في التحكيم بالمنازعات الخاصة.
وقد حدد قانون التأمين الموحد، الصادر يوليو الماضي برقم 155 لسنة 2024، 3 ملايين جنيه حد أدنى لرأسمال شركات الاستشارات التأمينية بالسوق المصرية.
وأتاح القانون للهيئة الترخيص بمزاولة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين من خلال شركات تؤسس لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
ويشترط للقيد في السجل المشار إليه؛ ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن 3 ملايين جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصري، بجانب التقدم بطلب للهيئة للتسجيل والترخيص للشركة بمزاولة نشاطها مصحوبًا بدراسة الجدوى وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والسجل التجاري.
كما يشترط أن يكون القائم بالإدارة التنفيذية للشركة من بين المقيدين بسجل خبراء التأمين الاستشاريين بالهيئة وذلك وفقًا للشروط والمعايير التي يقررها مجلس إدارة الهيئة؛ بجانب توافر جميع الشروط المطلوبة لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل الخبراء لدى كل من يزاول أعمال الخبرة الاستشارية في التأمين من خلال الشخص الاعتباري.
ويقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الخبرة الاستشارية في التأمين؛ وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسمًا يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز 50ألف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.