النهار
الإثنين 28 أبريل 2025 03:51 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم العالي يُطلق النسخة الثانية من مبادرة ”كن مستعدًا” تحت شعار ”مليون مبتكر مؤهل” محافظ كفرالشيخ يتفقد صوامع القمح المعدنية التابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ريهام عبد الغفور: ”أكبر التحديات اني بنت فنان ووسائل التواصل الاجتماعي اذتني نفسيا” غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر: غلق صناديق الاقتراع وبدء أعمال فرز الأصوات لانتخابات الدورة 2025/2029 الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ”عوض وعطية” يشهدان توقيع عقد لتأجير وحق الانتفاع لمجزر شبرا الخيمة مع إحدي شركات القطاع الخاص الداخلية تضبط مخدرات ب10 ملايين جنيه «المصرف المتحد »يرعي المؤتمر المصرفي العربي 2025 الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 220 مليون جنيه وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ القليوبية عدد من الفرص الإستثمارية واستغلال بعض الأراضي لإقامة مشروعات جديدة يضم نباتات الزينة والعطرية.. افتتاح معرض الزهور الثانى بجامعة بنها

عربي ودولي

سلطان عمان يصدر مرسوما سلطانيا بإصدار قانون الإعلام

أصدر السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم ( 58 / 2024 ) بإصدار قانون الإعلام

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 / 84،

وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 97،

وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95 / 2004،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق.

المادة الثانية : يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة : يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ

الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024 م

موضوعات متعلقة