النهار
الأحد 24 نوفمبر 2024 06:18 مـ 23 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون 3-2 وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي مركز تدريب السويس لتصنيع البترول يبدأ دورته المكثفة لتدريب مسئولي أمن المدارس بمدرسة الاطفاء OPPO تُطلق سلسلة OPPO Find X8 مع نظام ColorOS 15 عالميًا، وتُقدم معيارًا جديدًا للهواتف الذكية صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي رئيس منطقة السويس الأزهرية يستقبل فرق المراجعة الخارجية للجودة بمعاهد منطقة السويس وكيل تعليم البحيرة يشدد على إتمام الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول مهرجان بورسعيد يزيح الستار عن ” بوستر” الدورة الأولى .. وفلسطين ضيف الشرف مستشفى 57357 ينظم يوماً علمياً بعنوان ”الطريق إلى اعتماد معامل المختبرات” بالتعاون مع وزارة الصناعة وشركاء التنمية.. وزيرة البيئة تعلن عن إطلاق مشروع تطوير الارشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Green label) محافظ السويس يتفقد مقر المجلس القومي للمرأة وجمعية الهلال الأحمر تراث مصر الحرفي في ”بَنان”: رحلة عبر الزمن لإحياء الحرف اليدوية المصرية الأصيلة ”اتصال” تعزز التعاون المصري الروسي في مجال التكنولوجيا

عربي ودولي

سلطان عمان يصدر مرسوما سلطانيا بإصدار قانون الإعلام

أصدر السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم ( 58 / 2024 ) بإصدار قانون الإعلام

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 / 84،

وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 97،

وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95 / 2004،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق.

المادة الثانية : يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة : يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ

الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024 م

موضوعات متعلقة