النهار
الخميس 2 يناير 2025 07:10 مـ 3 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بدولة الكويت تثمن جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تقديم الدعم الفني لقطاع الثروة الحيوانية توزيع مساعدات غذائية وبطاطين على أهالي حلايب وشلاتين مشرف قطاع شئون التعليم والطلاب في جامعة مدينة السادات يتفقد أعمال سير امتحانات الفصل الدراسى الأول رفقة تامر حسني ونانسي عجرم..مروة أحمد تتألق في تقديم حفل رأس السنة الناري تامر عبدالمنعم في ذكرى وفاة وحيد حامد : أستاذي اللي علمني الصنعة ومدين له بالفضل الصور الأولى لحفل زفاف المطربة مي فاروق والفنان محمد العمروسي أساتذة جامعة حلوان يتولون رئاسة وأمانة لجان قطاع بالمجلس الأعلى للجامعات مستأنف القاهرة تحدد جلسة نظر استئناف سجن احمد المحمدى بمواقعة فتاة بقطر «متحف البريد المصري» يشهد إقبالاً كبيرًا من الزائرين في «عيد البريد» محافظ البحيرة لرؤساء المدن: الالتحام مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم مطلب أساسي مشرف قطاع شئون التعليم والطلاب في جامعة مدينة السادات يتفقد أعمال سير امتحانات الفصل الدراسى الأول 14 عاملًا.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قنا

عربي ودولي

سلطان عمان يصدر مرسوما سلطانيا بإصدار قانون الإعلام

أصدر السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم ( 58 / 2024 ) بإصدار قانون الإعلام

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 / 84،

وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 97،

وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95 / 2004،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق.

المادة الثانية : يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة : يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ

الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024 م

موضوعات متعلقة