النهار
الإثنين 28 أبريل 2025 07:13 صـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«فوضى عقارية».. والرقم القومي للعقار بوابة مصر نحو تنظيم الثروة العقارية والتحول الرقمي جوارديولا: الموسم لم يكن جيدًا رغم التأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى ببطولة أمم أفريقيا للشباب ”قتل الأبرياء يدمينا.. فدم المقتول لا يطفئه الا الحق” النيابة العامة تترافع بقضية إنهاء حياة شاب علي يد جاره أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية يشارك في افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2025 شاب ينهي حياة والدته بعدة طعنات في كفرالشيخ منتخب الشباب يستهل مشواره بأمم أفريقيا بالفوز على جنوب أفريقيا 1-0 توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر وسلطان أجونج الإسلامية بإندونيسيا للتعاون العلمي دورتان تدريبيتان في التسويق الإلكتروني للطلاب الوافدين بالأزهر السعودية وقطر يعلنان سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية يستقبل وفود طلاب حقوق عين شمس...صور البحرين : الدانة للدراما تواصل استقبال الترشيحات حتى 10 مايو

تقارير ومتابعات

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال كيف نظم قانون العمل الجديد تشغيلهم؟

حددت الأمم المتحدة، يوم 12 يونيو من كل عام ليكون اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وفيه تقام الفعاليات حول العالم لينصب الاهتمام على هذه الظاهرة والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها.

حدد مشروع قانون العمل الجديد، الشروط المنظمة لتشغيل الأطفال لمواجهة المخاطر والمتاعب في بعض المهن التي يعملون فيها، ولعل من أهمها التعرض للإصابات المتنوعة، فضلا عن العمل لساعات طويلة.

شروط تشغيل الأطفال وفقا لقانون العمل الجديد
حيث نصت المادة (58) من قانون العمل على:

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

كما نصت المادة (59) من قانون العمل على:

يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

و المادة (60) من قانون العمل والتي نصت على:

يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.