النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:28 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفد طلابي من كلية القانون يزور مجلس النواب ويحضر جلسة البرلمان اليوم نائب محافظ الدقهلية والسكرتير العام يستكملان اعمال لجنة تقييم رؤساء القري وكيل منطقة السويس للعلوم العربية والشرعية يتابع سير الدراسة بمجمع جنيفة محافظ الدقهلية في جولة ميدانية بطلخا توافق مصري- تركي بشأن تعزيز افاق التعاون المشترك بمجال التعليم العالي والبحث العلمي هل تكون أصوات النساء تذكرة هاريس إلى البيت الأبيض؟ تعليم القاهرة تعلن نتيجة انتخابات اتحاد طلاب المرحلة الثانوية 2024/2025 محافظ القاهرة يشهد افتتاح الجناح الفرنسي بالمنتدى الحضري العالمي مهرجان ”أثر ” في نسخته الثانية يحتفي بتراث المملكة العريق وثقافتها الراسخة أمام العالم القاهرة تعتزم تحويل 2600 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي خلال 5 سنوات لبحث احتياجات المواطنين.. وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ”إعادة فرز الأصوات”... هل تغير النتيجة بين المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب ؟

تقارير ومتابعات

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال كيف نظم قانون العمل الجديد تشغيلهم؟

حددت الأمم المتحدة، يوم 12 يونيو من كل عام ليكون اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وفيه تقام الفعاليات حول العالم لينصب الاهتمام على هذه الظاهرة والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها.

حدد مشروع قانون العمل الجديد، الشروط المنظمة لتشغيل الأطفال لمواجهة المخاطر والمتاعب في بعض المهن التي يعملون فيها، ولعل من أهمها التعرض للإصابات المتنوعة، فضلا عن العمل لساعات طويلة.

شروط تشغيل الأطفال وفقا لقانون العمل الجديد
حيث نصت المادة (58) من قانون العمل على:

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

كما نصت المادة (59) من قانون العمل على:

يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

و المادة (60) من قانون العمل والتي نصت على:

يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.