النهار
الإثنين 21 أبريل 2025 07:46 مـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نتنياهو : أي هجوم ضدنا لن يمر دون رد سيكون هناك رد قوي على الحوثيين ساعة وبرفانات.. سائق نقل ذكي يسرق سيدة سودانية ويستولى على طلبية هدايا الفخراني شخصية العام الثقافية بالمملكة المغربية في ذكرى رحيل” الخال... عبد الرحمن الابنودى ” تألق مع العندليب ورشدى والكينج.. وأول من حصد جائزة الدولة التقديرية بشعره العامى سلطات الاحتلال تفرج عن عشرة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة 17 سنة على الوداع ومحمد عبد الوهاب لسه في قلب جمهور الأهلي.. حاضر من خلال والدته التعادل الإيجابي 1-1 يحسم الشوط الأول بين الهلال والشباب نجم الأهلي يواصل غيابه عن مواجهة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا أكثر من ٢٢ برنامجًا دراسيًا وفرص توظيف واعدة: جامعة حلوان الأهلية تستعد لاستقبال دفعة 2025-2026 فتاتان تثيران الجدل بفيديو راقص داخل المترو.. والأمن يضبطهما ويكشف التفاصيل محافظ القليوبية يشارك فى احتفالات الشباب والرياضة بأعياد الربيع ضمن مبادرة ” ربيعنا أحلى” القسام : استدراجنا قوة تابعة لجيش الاحتلال وإيقاع عناصرها بين قتيل وجريح

أهم الأخبار

الشروط المطلوبة للحصول على رخصة محل تجاري بالجيزة

محال تجارية
محال تجارية

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، الشروط والأوراق المطلوبة، للحصول على رخصة محل تجارى، بعد تطبيق قانون المحال العامة والذي جاء برقم 154 لسنة 2019، مؤكدًا أنه يتوجب على صاحب المنشأة الحصول على رخصة رسمية، للقيام بممارسة نشاطه التجاري لعدم تعرضه للمساءلة القانونية.

وتابع المصدر خلال تصريحاتٍ صحفية، أنه يتوجب على أي صاحب نشاط الحصول رخصة رسمية، سواء من أي عمل من الأعمال التجارية أو تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكل الوسائل، سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

وأكد مصدر مسؤول بإدارة رخص المحلات في الجيزة، أن لابد من تجهيز الأوراق الآتية ومن ثم التقدم إلى إدارة رخص المحلات بالحي التابع له النشاط؛

1-تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

2-تقديم صورة من البطاقة الضريبية.

3-تقديم مستخرج رسمي من السجل التجاري.

4-تقديم شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

5-تقديم صورة من عقد الملكية/ عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي:

- مثبت التاريخ.

- أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

- أن يكون موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه.

6-تقديم صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

7-تقديم إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

8-تقديم شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء.

9-تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.

10-تقديم رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضحا به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل (يشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية).

موضوعات متعلقة