النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 07:07 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القماطي يحدد 5 تحديات تواجه اتحاد التجديف في جلسة الشباب والرياضة بالشيوخ ليفربول يسجل هدف التقدم في شباك توتنهام بالدوري الإنجليزي رمزي: زيادة سعر الدواء لا تخضع لرغبات الشركات.. وأسعار المكملات الغذائية ليست جبرية نهاية الشوط الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد بالتعادل الإيجابي 1-1 البطولة بالنسبالى كانت حلم.. ”لارا” بطلة من دهب حصلت علي المركز الأول بالجمهورية في الجمباز الأيروبك بالقليوبية تجارة الهيروين.. تقود حداد للسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 الف جنيه بالقليوبية أغانى أفلام الرسوم المتحركة العالمية على ترومبيت محمد حلمى فى المسرح الصغير تنويه خاص لـ” عقبالك يا قلبي” من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير الأهلي يبحث عن هدف التعادل أمام شباب بلوزداد بعد مرور 30 دقيقة المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره في الحشيش بالقناطر الخيرية كسارة البندق .. أيقونة الأوبرا فى الكريسماس على المسرح الكبير حفل تكريم أولياء أمور أكاديمية ”ترينو” لكرة القدم بنادي الحوار الرياضي

المحافظات

أمن الإسماعيلية يمنع كارثة بعد استعراض طلاب مدرسة الفندقية بالأسلحة البيضاء فور خروجهم من الامتحان

نجح أمن الإسماعيلية في السيطرة علي واقعة قيام طلاب بمدرسة الفندقية باستعراض قدراتهم بالأسلحة البيضاء، بعد خروجهم من الامتحان، بعيدا عن محيط المدرسة.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد قيام أحد المواطنين بالابلاغ عن قيام طلاب مدرسة الفندقية باستعراض قدراتهم والتقاط صور تذكارية لهم بالأسلحة البيضاء خارج محيط المدرسة.

علي الفور وجه مدير أمن الإسماعيلية بانتقال القوات الأمنية المعنية الي مكان وقوع الحادث والتأكد من صحة البلاغ.

وتبين أن الطلاب فور انتهاء الامتحان، تجمعوا واستعراضول بالأسلحة البيضاء قدراتهم في مشهد مؤسف.

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.