النهار
الأحد 27 أبريل 2025 11:24 مـ 29 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”قتل الأبرياء يدمينا.. فدم المقتول لا يطفئه الا الحق” النيابة العامة تترافع بقضية إنهاء حياة شاب علي يد جاره أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية يشارك في افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2025 شاب ينهي حياة والدته بعدة طعنات في كفرالشيخ منتخب الشباب يستهل مشواره بأمم أفريقيا بالفوز على جنوب أفريقيا 1-0 توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر وسلطان أجونج الإسلامية بإندونيسيا للتعاون العلمي دورتان تدريبيتان في التسويق الإلكتروني للطلاب الوافدين بالأزهر السعودية وقطر يعلنان سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية يستقبل وفود طلاب حقوق عين شمس...صور البحرين : الدانة للدراما تواصل استقبال الترشيحات حتى 10 مايو رئيس جامعة الأزهر يستقبل فريق هيئة ضمان الجودة لمراجعة برنامجين بكلية اللغات بشرى سارة....وزير التعليم ورئيس التنظيم والإدارة يتفقان على إعلان مسابقة لمعلمي الحصة ... تفاصيل مجلس جامعة المنصورة الجديدة يناقش استعدادات العام الجديد

المحافظات

أمن الإسماعيلية يمنع كارثة بعد استعراض طلاب مدرسة الفندقية بالأسلحة البيضاء فور خروجهم من الامتحان

نجح أمن الإسماعيلية في السيطرة علي واقعة قيام طلاب بمدرسة الفندقية باستعراض قدراتهم بالأسلحة البيضاء، بعد خروجهم من الامتحان، بعيدا عن محيط المدرسة.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد قيام أحد المواطنين بالابلاغ عن قيام طلاب مدرسة الفندقية باستعراض قدراتهم والتقاط صور تذكارية لهم بالأسلحة البيضاء خارج محيط المدرسة.

علي الفور وجه مدير أمن الإسماعيلية بانتقال القوات الأمنية المعنية الي مكان وقوع الحادث والتأكد من صحة البلاغ.

وتبين أن الطلاب فور انتهاء الامتحان، تجمعوا واستعراضول بالأسلحة البيضاء قدراتهم في مشهد مؤسف.

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.