النهار
الثلاثاء 21 يناير 2025 12:44 مـ 22 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجم الزمالك السابق: الأهلي سيعاني لو غاب هذا الثنائي «ذهب لطبيب نفسي».. نجم الأهلي السابق يُفجر مفاجأة بشأن رحيل بيرسي تاو عماد متعب يرشح لاعبًا «سوبر» للانضمام إلى الأهلي تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات والأكاديمية العسكرية لتأهيل 3000 طالب بالعلوم التكنولوجية الحديثة ”القاصد” ومجلس الجامعة يتفقدون أرض الجامعة بمدينة السادات «مهلة أخيرة ».. شوبير يكشف كواليس وتطورات أزمة تجديد زيزو مع الزمالك «مش مصدقه».. شوبير يثير الجدل حول موقف نجم الأهلي من التجديد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يشيد باحترافية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي تتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس العلاقات الزراعية الخارجية تستقبل وفد السفارة الفرنسية ومدير الاعمال التجارية بفرنسا لبحث تعزيز التعاون المشترك استمرار أعمال رصف الطرق بالمنطقة الصناعية 710 أفدنة بمدينة العاشر من رمضان لدعم التنمية الصناعية بعثة يد الزمالك تطير إلى الإمارات

حوادث

رفض تخفيف عقاب مدير سابق بالثروة الحيوانية تقاضي منح الجمع والعطلات مرتين

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن المدير التنفيذى لمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداه كفر الدوار سابقا ، والذي يطالب بالغاء حكم الدرجة الأولي القاضي بتغريمه ، لما نُسب اليه من صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار ، وصرفها في نفس الوقت من جهة آخري ، مما جعله يتقاضها مرتين ، بالمخالفة للقانون ، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده .

حمل الطعن رقم 47427 لسنة 64 ق.عليا

ونسبت النيابة الإدارية ، لأنه خلال المدة من عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٣ بمقر عمله محافظة البحيرة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بان : صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار والإدارة الزراعية بجناكليس بإجمالي مبلغ ۹۷۳۷۰ جنيه في ذات الوقت الذي صرف فيه ذات المنح والجمع والعطلات الرسمية كمدير تنفيذى لمشروع عاداه بكفر الدوار بإجمالي مبلغ32و٢٤٤٤٥جنيه بالمخالفة للتعليمات .

وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه ، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن ، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم ، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو .

ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانونفيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض .