النهار
الأحد 24 نوفمبر 2024 10:16 مـ 23 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 9 أفراد في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الإقليمي بالمنوفية ريال مدريد يضرب ليجانيس بثلاثية ويرتقي لوصافة الدوري الإسباني ”الحرية المصري”: قرار ”الجنايات” برفع أسماء ٧١٦ شخصا من قوائم الإرهاب يعكس اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان تطبيق مبادرة ”تنمية الأسرة” بالعجمى والعامرية في الإسكندرية محافظ القليوبية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي المشترك 141 لمجابهة الأزمات والكوارث شراكة إستراتيجية بين مؤسسة التمويل الدولية وأوراسكوم للتنمية دعماً للسياحة الخضراء ندوة سبل مكافحة العنف ضد المرأة وأثر العنف على الأسرة بمركز اعلام السويس قتله خلال فصل الكهرباء.. المؤبد لبقال أنهى حياة جاره لمحاولته في تصالحه مع زوجته بقنا رئيس جامعة المنوفية يفتتح ملتقي التوظيف الثالث لكلية الصيدلة ويتفقد معرض الشركات الراعية رئيس الدفاع والأمن القومي بالنواب: عودة اللاجئين لموطنهم بعد انتهاء الأزمات أسامة الشاهد رئيسا لحزب الحركة الوطنية خلفا للواء رؤوف السيد غداً.. علوم حلوان الأهلية تنظم ورشة عمل بعنوان”استكشاف علم التلقيح وأسرار العوامل الجينية”

حوادث

رفض تخفيف عقاب مدير سابق بالثروة الحيوانية تقاضي منح الجمع والعطلات مرتين

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن المدير التنفيذى لمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداه كفر الدوار سابقا ، والذي يطالب بالغاء حكم الدرجة الأولي القاضي بتغريمه ، لما نُسب اليه من صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار ، وصرفها في نفس الوقت من جهة آخري ، مما جعله يتقاضها مرتين ، بالمخالفة للقانون ، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده .

حمل الطعن رقم 47427 لسنة 64 ق.عليا

ونسبت النيابة الإدارية ، لأنه خلال المدة من عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٣ بمقر عمله محافظة البحيرة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بان : صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار والإدارة الزراعية بجناكليس بإجمالي مبلغ ۹۷۳۷۰ جنيه في ذات الوقت الذي صرف فيه ذات المنح والجمع والعطلات الرسمية كمدير تنفيذى لمشروع عاداه بكفر الدوار بإجمالي مبلغ32و٢٤٤٤٥جنيه بالمخالفة للتعليمات .

وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه ، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن ، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم ، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو .

ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانونفيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض .