النهار
الإثنين 7 أبريل 2025 04:40 مـ 9 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا مهدي يتفقد إدارات الحي لمتابعة سير العمل وسرعة إنهاء الخدامات الخاصة بالمواطنين طقوس على حافة الوجود.. معرض للمرور عادل ثروت إطلاق النسخة الثانية من مسابقة OPPO imagine IF للتصوير الفوتوغرافي رفيق منصور القنصل العام الأمريكي الجديد يصل إلى جدة إتمام مراسم صلاة الجنازة على جثمان رجل الأعمال السكندري بتكلفة 21 مليون جنية.. ”عطيه” يتفقد أعمال تطوير مجزر كفر شكر الآلي غادة جبارة: شرف لنا جميعا ان تكون الدورة الاولى من مهرجان الفضاءات المسرحية باسم «أشرف زكي» «شرشر» ينعى فقيد المعلمين بمنوف والباجور الأستاذ أسامة البسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية التعاقد مع 4 شركات نظافة ونقل الأسواق خارج الكتلة السكنية بكفر الشيخ غداً.. ورشة حكي للروائية أميمة عبد العزيز بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة ضمن جولاته الميدانية.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف منطقة التايهه بكفر شكر

تقارير ومتابعات

وزير العمل: ” حد أدنى ” وبلا إستثناءات..وتوجيهات الرئيس السيسي المزيد من الحماية الإجتماعية والدعم لـ”جنود الإنتاج”

وجه حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الأحد ،مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات،بمتابعة المنشأت،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ،وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً ،وبلا إستثناءات ،موضحاً أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"..

وقالت وزارة العمل في بيان لها اليوم، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه" ،بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ،محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل..

وأوضحت "الوزارة" أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وأشار البيان إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".