النهار
الأحد 23 فبراير 2025 06:02 مـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي صحفي النهار: الزمالك نجح في استعادة توازنه سريعاً وبيسيرو سيقدم الكثير للجماهير البيضاء ”ذا مارك للمجتمعات العمرانيةThe MarQ Communities - ” تحتفل بتسليم أول دفعة من الوحدات السكنية في مشروعها ”ذا مارك جاردنز - ... المصري يكشف سبب رحيل علي ماهر ميمي عبد الرازق مدربًا مؤقتًا للمصري البورسعيدي ”عبدالغفار” يستقبل السفير السويدي ومستشار وكالة الصحة العامة السويدية لبحث التعاون بمجال الصحة بحضور محافظ السويس ورئيس الجامعة.. إطلاق مبادرة ”جمِّل جامعتك بغرس شجرة” مكتبة الإسكندرية تُطلق حائط معرفة ”نحو النهار” تطبيق بردية كتاب الإمي- دِوُات دي دي مصر تحتفي بيوم عيد الحب بتوصيل القلوب عبر أنحاء البلاد محافظ الفيوم يشهد جلسة ”الحوار المجتمعي حول مقترح البكالوريا المصرية” نادر السيد يكشف كواليس تعاقد الزمالك مع صلاح مصدق

تقارير ومتابعات

وزير العمل: ” حد أدنى ” وبلا إستثناءات..وتوجيهات الرئيس السيسي المزيد من الحماية الإجتماعية والدعم لـ”جنود الإنتاج”

وجه حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الأحد ،مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات،بمتابعة المنشأت،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ،وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً ،وبلا إستثناءات ،موضحاً أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"..

وقالت وزارة العمل في بيان لها اليوم، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه" ،بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ،محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل..

وأوضحت "الوزارة" أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وأشار البيان إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".