النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 10:57 صـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الشربيني: إنهاء 3282 طلبًا للعملاء وإجراء قرعات لـ102 ألف متقدم ضمن برنامج ”مسكن” فريق بلاك تيما يضىء مسرح ساقية الصاوى.. قريبًا وزير الصحة يبحث سبل التعاون وخطط العمل المشترك مع شركة استرازينكا وزير الإسكان يبحث مع شركتي ”أونسبيك” و”Rehlko” العالميتين فرص التعاون لنقل خبرات صناعة مولدات الكهرباء بتهمة التهديد والابتزاز .. اليوم استكمال محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكولي تعاون لاستقدام الخبراء الأجانب لمناظرة المرضى بمستشفيات الوزارة بلال صبري عن نادية الجندي: أيقونة لا تتكرر والفن الحقيقي لا يعترف بالأعمار مصدر أمني يكشف تفاصيل إدعاء سيدة بمقتل شقيقها على يد ضابطي شرطة برشلونة يعود بريمونتادا مثيرة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا ليفربول يؤكد هيمنته على دوري الأبطال بثنائية في ليل يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع كلوب بروج في دوري الأبطال إغلاق عبر أون تايم.. اليوم التاسع من بطولة العالم لكرة اليد.. مواجهات قوية ضمن الدور الرئيسي

تقارير ومتابعات

وزير العمل: ” حد أدنى ” وبلا إستثناءات..وتوجيهات الرئيس السيسي المزيد من الحماية الإجتماعية والدعم لـ”جنود الإنتاج”

وجه حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الأحد ،مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات،بمتابعة المنشأت،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ،وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً ،وبلا إستثناءات ،موضحاً أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"..

وقالت وزارة العمل في بيان لها اليوم، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه" ،بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ،محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل..

وأوضحت "الوزارة" أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وأشار البيان إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".