النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:34 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: ماذا يحدث لو خسر ترامب الانتخابات الأمريكية؟! وزير الصحة يستقبل وفد الشركات الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز سبل التعاون الثنائي رئيس جامعة السويس يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية يزور قطاع السلامة والصحة المهنية والبيئة بشركة حديد عز الدخيلة ”أم الشيخ” جزيرة السحر والجمال جنوب البحر الأحمر تداول 12 الف طن 699 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر مصرع خمسينية صدمها موتوسيكل في قنا حي جنوب الغردقة: إزالة كشك مخالف في مبارك ٨ محافظ الدقهلية يشن حملة مفاجئة علي سيارات التاكسي مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس وجامعة «ويسكونسن-لاكروس» بالولايات المتحدة الأمريكية هندسة حلوان تعلن عن مسابقة «Robo Soccer» مفتي الجمهورية في القمة العالمية لرؤساء الأديان بأذربيجان: ·علينا جميعًا أن نتعاون ونتكاتف لرفع الظلم عن الشعوب المظلومة وفي مقدمتها شعب...

تقارير ومتابعات

مَن هم الممنوعون من التصويت في الانتخابات الرئاسية؟

أرشيفية
أرشيفية

تجرى غدًا، الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات الممنوعة من التصويت بالانتخابات وهى:

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

-من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

-من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

-من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

-من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفاليس بالتدليس أو بالتقصير.

-المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

-من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.

-من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

- المصابون بأمراض عقلية.

- الذين أشهروا إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.

- أفراد القوات المسلحة بفروعها المختلفة، والعاملون في جهاز المخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.

-أفراد وضباط الشرطة.

-أعضاء الهيئات القضائية.

موضوعات متعلقة