انتخابات الرئاسة 2024.. هل يتم تغريم الممتنعين عن التصويت؟
ساعات قليلة تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها على مدار الأيام الثلاث المقبلة، في عُرس ديموقراطي تشهده محافظات مصر كافة، وقبل بدء الماراثون الانتخابي، تساءل عدد من المواطنين عن وجود عقوبة للامتناع عن التصويت في الانتخابات.
ووفقًا لنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2014، فيحق للناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، ونصت المادة على أنه: "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء".
ووفق الإجراءات القانونية، تجمع الهيئة الوطنية للانتخابات كشف بأسماء كل المتخلفين عن أداء الانتخابات بدون عذر وترسله للنيابة العامة للتحقيق لاتخاذ اللازم والإحالة للمحاكمة ومن ثم صدور قرار بالغرامة 500 جنيه، رغم أن القانون الصادر في 2014 المتعلق بمباشرة الحقوق السياسية نص على تغريم كل من يتخلف عن التصويت لم يتم تطبيقه في أي انتخايات جرت بعد 2014.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في اقتراعين 2018 و 2020 الخاصين بالرئاسة ومجلس الشيوخ وفرت كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من الانتخابات، واتخذت الهيئة الوطنية كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابي إلا أن البعض "تقاعس" عن التصويت، وكذلك ومن ثم أعلنت إحالة المتخلفين إلى النيابة المختصة لكن لم يستدع أي من المتخلفين.