النهار
السبت 5 أبريل 2025 05:22 مـ 7 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب مشادة كلامية.. تأجيل محاكمة مالك حانوت بقاله لقتله شقيقة بقليوب لمايو المقبل «الخارجية»: أوهام القوة لن تساعد إسرائيل في تحقيق الأمن لها كما تتصور القصة الكاملة لزيارة وفد من حركة فتح الفلسطينية إلى القاهرة اليوم خطوات التخزين الصحي للأطعمة والحفاظ على جودتها ”عمر من الشعر.. سيرة أحمد عبد المعطي حجازي وشهادته”.. على ”الوثائقية” قريبًا منة عدلي القيعي تدعو لتجديد حملات المقاطعة: فيه بديل لكل حاجة مطلب برلماني من المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التطهير العرقي في غزة التعليم العالي: توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي ضمن الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي غدًا الأحد... انطلاق النسخة الثانية من برنامج «صناعة القيادات النسائية المشرقة» بجامعة الأزهر «علوم الأزهر» بأسيوط تفتتح معمل الخلايا الشمسية ومتحف الجيولوجيا غلق 4 فروع لمحل حلويات شهير لاسخدامه مواد غذائية منتهية الصلاحية ببنها محافظ القاهرة: يتفقد أعمال نقل الباعة من محيط موقف السلام

أهم الأخبار

المحكمة الدستورية العليا تؤيد اشتراط عدم بلوغ الابن سن 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، أن اشتراط القانون عدم بلوغ الابن سن 21 عامًا لاستحقاق المعاش عن والديه، لا يخالف أحكام الدستور.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة الدستورية قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية نص المادة (107) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الـ 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - أن المعاش لا يعتبر إرثا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذا السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه.

وأضافت المحكمة أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها، إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.

موضوعات متعلقة