النهار
الخميس 14 نوفمبر 2024 06:19 صـ 13 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”اتصال” تنظم أول لقاء مفتوح بين شركات القطاع الخاص والقومي للاتصالات زيارة رفيعة المستوى من الجمعية المحمدية بسنغافورة لدار الإفتاء لبحث سبل التعاون الإفتائي وتدريب المفتين الدخيري يشدد على أهمية توفير الدعم اللازم للبحث العلمي الزراعي والباحثين مصرع 13 شخص وإصابة 22 اثر حادث انقلاب أتوبيس طريق المطرية بورسعيد غدا.. بدء مبيعات تذاكر لكأس القارات للأندية قطر 2024 محافظ بورسعيد يزور مصابي حادث طريق المطرية.. ويقدم التعازي لأسر المتوفين العثور على جثة شخص مطعونا على الطريق الإقليمي بالمنوفية بعد أزمته في مباراة القزازين.. محافظ كفر الشيخ يطمئن على الحالة الصحية للاعب محمد شوقي 11 جثة بينهم أجزاء جمجمة.. ننشر اسماء المصابين والمتوفين في حادث تصادم نقل باتوبيس علي طريق المطرية الجديد لماذا تصر امريكا واسرائيل علي ضم دول جنوبي اسيا الي خطة الشرق الاوسط الجديد لطمس الهوية العربية بالاقليم ؟ محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير جدارية رمزية فنية بشارع الجيش بالصور..الأسود يسيطر على إطلالات الفنانين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 45

أهم الأخبار

المحكمة الدستورية العليا تؤيد اشتراط عدم بلوغ الابن سن 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، أن اشتراط القانون عدم بلوغ الابن سن 21 عامًا لاستحقاق المعاش عن والديه، لا يخالف أحكام الدستور.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة الدستورية قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية نص المادة (107) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الـ 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - أن المعاش لا يعتبر إرثا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذا السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه.

وأضافت المحكمة أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها، إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.

موضوعات متعلقة