النهار
جريدة النهار المصرية

حوادث

المحكمة الاقتصادية تقر مبدأ قضائي بشأن عدم نفاذ الاستقالة في ‏الشركات المساهمة من تاريخ تقديمها

محمد عويضة -

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكما قضائيا هام يضع حدًا للخلافات حول صحة ‏استقالات أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة، حيث قضت بأن الاستقالة لا ‏تكون نافذة إلا من تاريخ التأشير بها في السجل التجاري للشركة، وليس من تاريخ ‏تقديمها‎.‎


وصدر حكم من المحكمة الاقتصادية في ‏الدعوى رقم 1647 لسنة 16ق اقتصادي، ومضمونه: بأن الاستقالة تكون نافذة من ‏تاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة وليس من تاريخ تقديمها، وطالما أن ‏الاستقالة لم تقبلها الجمعية العامة العادية للشركة، وبالتبعية لم يتم التأشير في السجل ‏التجاري بشأنها، فإنها لا تكون نافذة في حق الشركة وذلك في الدعوي المقامه من المستشار هيثم عباس المحامي بالنقض والدستورية العليا .‏


ويعد هذا الحكم الذي تم تأكيده في دعوتين قضائيتين الرقيمتين 226 و 227 لسنة 18ق، ‏يحل مشكلة رئيسية كانت تواجه العديد من شركات المساهمة.‏

وبموجب هذا الحكم ، أصبح يتعين على شركات المساهمة عرض الاستقالة على ‏الجمعية العامة العادية للشركة، وفي حالة قبولها، يتم التأشير بها في السجل التجاري ‏لتصبح نافذة.‏

ويعتبر هذا الحكم انتصارًا لمبدأ استقرار الشركات المساهمة وحماية حقوق ‏المساهمين، حيث يضمن عدم ترك أعضاء مجالس الإدارات لمناصبهم بشكل مفاجئ ‏دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‏