النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 05:02 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

المحافظات حوادث

«النقض» تحدد جلسة لنظر طعون إعدام المتهمين في قضية شهيدة الشرف بالدقهلية

حددت محكمة النقض جلسة 18 فبراير 2024 لنظر النقض المقدم من المتهمين في واقعة إيمان عادل المعروفة إعلاميا بشهيدة الشرف، أمام الدائرة أ الجنائية، وذلك على الحكم الصادر بإعدامهما من محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت في 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين في قضية شهيدة الشرف بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامهما، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة السر سامح الموافي وأحمد عاشور محمد جمال، في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

وبكت أم الضحية عقب صدور الحكم، وقالت: حقك رجع لك يا إيمان ربنا رجع لك حقك في الدنيا يا بنتي نفسي أشوفه مشنوق زي ما شنق بنتي وهي بتدافع عن شرفها.

وقررت المحكمة إعدام المتهمين وهما أحمد رضا الشحات أحمد، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد عبد الله حامد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر.

وجاء القرار لأنهما في 17/6/2020 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية، قتل المتهم الأول المجني عليها إيمان عادل حسن عبده- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي، وزادها بأن استل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوه حتى فارقت الحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها بأنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - شرع في مواقعة المجني عليها إيمان عادل حسن عبده، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوه عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات.