النهار
الأحد 2 فبراير 2025 10:58 صـ 4 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أشرف بن شرقي: اسم الأهلي يكفي للتعبير عن قيمته وانضممت للأحمر دون تفكير (فيديو) اتحاد الكرة: عضو الإسماعيلي مهدد بالشطب ولن نتهاون في معاقبة الخارجين عن النص بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع ”فالي تاورز” بمدينة حدائق أكتوبر ”بعد رفض رد المحكمة”.. جنايات شبرا الخيمة تستكمل محاكمة المتهمين بقتل طفل ”الدارك ويب”.. اليوم الحديد والصلب للمناجم تحقق 129 مليون جنيه مبيعات خلال شهر أكلة ودع أهلك.. وفاة سيدة عقب تناولة وجبة غذائية ونقل زوجها للمستشفى بأسيوط تشكيل الأهلي المتوقع أمام مودرن سبورت البورصة تعقد عددا من ورش العمل للشركات الأعضاء والشركات المقيدة بالإسكندرية البطاطس والموالح تتصدر قائمة التصدير المصري خلال أسبوع حملات مكثفة لسلامة الغذاء على الأسواق بمختلف المحافظات التعليم العالي: 5 فبراير.. انطلاق المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية جامعة الغردقة تشارك في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية

تقارير ومتابعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار جمهوري بتعديل الدرجات العلمية الممنوحة لخريجي 11 كلية وأكاديمية عسكرية

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 29 مكرر، الصادر في 25 يوليو 2023، قرار جمهوري جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 296 لسنة 2023، بتعدیل بعض أحكام قرار رئیس الجمهوریة رقم ٣٠٢ لسنة ٢٠٢٢ فى شأن الدرجات العلمیة التى تمنح لخریجى ١١ كلية وأكاديمية عسكرية.

وجاء في المادة الأولى للقرار "یـستبدل بـنص البنـد (١) مـن المـادة (١) من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٢ لسنة ٢٠٢٢ المشار إلیه، النص الآتى:

١ - خریجو الكلیة الحربیة: یمنحـون درجة البكالوریوس فى (العلوم السیاسیة/ الاقتصاد/ الإحصاء/ اقتصادیات إدارة أعمال النقل). یمنحون درجة البكالوریوس فى الحاسبات والمعلومات.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ فـــى شأن شروط الخدمة والترقیة لـضباط القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتیاط بالقوات المسلحة؛ وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦، وعلــى القــانون رقــم ٤ لــسنة ١٩٦٨ بــشأن القیــادة والــسیطرة علــى شــئون الدفاع عـن الدولة وعلى القوات المسلحة، وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظیم الجامعات ولائحته التنفیذیة.