النهار
الأحد 17 نوفمبر 2024 08:26 مـ 16 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب الجزائر ينهي تصفيات أمم أفريقيا بفوز قاسي على ليبيريا بخماسية مخالفات مالية وإدارية بمصنع الألبان بالمعنا في قنا.. والنيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا نجيب ميقاتي : نسعى لنجاح الاتصالات الجارية لوقف إطلاق النار نشوب حريق في منزل عضو مجلس إدارة الزمالك القوة التحويلية لنظم الذكاء الاصطناعي في تطوير التكنولوجيا خلال قمة الاستثمار العربي الإفريقي بأسوان.. نسرين نجاتي تستعرض تجربة إعادة تدوير المتبقى من الأقمشه بعد الخياطة الى منتجات ذكية الذكاء الاصطناعي في مؤتمر أدب الطفل ”عرائس وأراجوز”.. فى برنامج البساط الأبيض لذوي الهمم دورة تدريبيه حول ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بكلية التجارة بالسويس رئيس هيئة الرقابة المالية يؤكد أهمية البيانات في تحسين الخدمات التأمينية وتقليل المخاطر وفد مصري يشارك في حوار معمق حول التعليم العابر للحدود بدعوة من المجلس الثقافي البريطاني ميكالي يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر في دورة شمال إفريقيا للشباب

حوادث

الحبس 3 سنوات في انتظار لصة الهواتف المحمولة بالقاهرة


داخل أحد المتاجر بمنطقة شبرا مصر، تقف سيدة متشحة باللون الأسود خلف الزبائن تنتظر اللحظة المناسبة لتسرق هواتفهم وتخفيها داخل طيات ملابسها بطريقة محترفة.


ظلت السيدة على مدار شهور طويلة تمارس نشاطها الإجرامي، حتى ألقت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، القبض عليها، وأحيلت للنيابة المختصة التي قررت حبسها 4 أيام.


ويقول وحيد الكيلاني، المحامي بالنقض، إن جريمة سرقة الهاتف المحمول من الممكن أن تكون جريمة سرقه بسيطة يعاقب المتهم فيها بالحبس مده أقصاها ثلاث سنوات، موضحًا أنه من الممكن أن يكون المتهم تحصل على ذلك الهاتف المحمول بطريقو السرقة بالإكراه وهنا تصل العقوبة إلى المؤبد.


وأوضح، أن من الممكن أن يكون المتهن قد سرق الهاتف المحمول من أحد ذويه فلا سرقة بين الأزواج ومن ثم يجب توضيح كل حالة على حدى
فقد نصت المـادة رقم 311 من قانون العقوبات: أنه كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق.


وأوضح، أن المادة 312 من قانون العقوبات نصت على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه،
وللمجني عليه أن يتنازل عـن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.


وقد نصت المـادة رقم 313 من ذات القانون يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.

الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.


الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو
موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.


الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.