بمناسبة عيد الأضحى.. قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2023، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1444 هجرية، والعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
نصت المادة الأولى على أن "يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك" للفئات التالية:
1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 10 ذي الحجة 1444 "15 سنة ميلادية" ويوضع المفرج عنهم تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، وفق المادة 75 من قانون العقوبات.
2- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 10 ذي الحجة "متى كان المحكوم عليه قذ نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا" ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم قد وقعت قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات "ولا يوضع المفرج عنه تحت المراقبة الشرطية إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه بشرط ألا تزيد على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل".
أمَّا المادة الثانية فنصت على أن "يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو 1952" بالنسبة للفئات التالية:
1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 23 يوليو 2023 "15 سنة ميلادية"
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات.
2- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23 يوليو 2023 متى كان المحكوم عليه قد نفَّذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون.
واشترط القرار في مادته الرابعة للعفو عن المحكوم عليه شرطين، أولهما أن يكون سلوكه خلال تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في تقويم نفسه، وثانيًا ألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.
وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر فيمن يستحق العفو، ونصت المادة الخامسة أن يعمل بالقرار من تاريخ 26 يونيو.