قانونجي الأسرة| ما هي أسباب رفض وقبول دعاوى الخلع؟
يتساءل رواد محاكم الأسرة بشكل متكرر عن تفاصيل الدعاوى المقامة داخل المحكمة، ومن أهم تلك الأسئلة هي حالات رفض وقبول دعاوى الخلع.
وينص القانون رقم 1 لسنة 2000 في الفقرة الأخيرة من المادة بأنه لا يجوز الطعن على حكم الخلع، وإن الجائز قانونًا طبقًا لنص المادة 221 من قانون المرافعات هو الاستئناف على الحكم، طبقا لقانون الأحوال الشخصية إذا كان هناك بطلان في الإجراءات أو خطأ.
ويقوم المستأنف بإقامة دعوى بطلان أمام محكمة الأسرة الابتدائية التي أصدرت الحكم، ولا يتطرق المستأنف إلى موضوع الدعوى والمتمثل في خلعه، لكون حكم الخلع لا يجوز الاستئناف أو الطعن عليه، وفى الغالب هذه الدعاوى لا تقبل.
ويعتبر البطلان في الإجراءات أو الخطأ، يتمثل في إعلان المخلوع بالدعوى في مكان سكن غير مقيم به مع علم المدعية بذلك.
ومن المعروف أن دعاوى الخلع لم تلزم توافر سبب للطلاق، فمجرد تدوين المدعية عبارة استحالة العشرة معه أي إنها ترفض استكمال حياتها معه مقابل التنازل عن كافة حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقتي العدة والمتعة فالمحكمة تحكم لصالحها، فلهذا لم يعطى القانون الحق للمدعى عليه بالطعن أو الاستئناف على الخلع لرغبة المدعية في عدم إكمال حياتها معه.
حالات رفض دعوى الخلع
قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط إذا خولفت تلك الشروط تقضي المحكمة برفض دعوى الخلع، حسبما قال تامر الباشا، المحامى والخبير القانونى.
واستنادًا للقانون، فإن شروط استجابة دعوى الخلع هي:
1_ أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها.
2_ تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية.
3_ تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
4_ حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار بالمخالعة.
5_ لابد من حضور الزوج والمثول أمام المحكمة.
وإذا خالفت أمرا من هذه الشروط يوجب على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى.
وتلجأ بعض السيدات إلى إقامة دعوي خلع ضد أزواجهن أمام lمحكمة الاسرة بعد أن تفشل جميع مساعى إنهاء العلاقة الزوجية بطريقة ودية، ولكن هناك بعض الشروط يجب توافرها في صحيفة الدعوى حتى تُقبل.
شروط قبول دعوى الخلع
- أن تُرفع الدعوى أمام محكمة الاسرة التابعة لمحل سكن الزوج.
- أن تتضمن صحيفة الدعوى أنها تبغض الحياة مع زوجها، ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.
- أن تطلب في نهاية صحيفة الدعوى تطليقها طلقة بائنة.
- أن ترد المهر.
- أن تتنازل في صحيفة الدعوى عن حقوقها المالية والشرعية.