النهار
الأحد 2 فبراير 2025 12:40 مـ 4 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبو ريدة يستقبل الخطيب بمركز المنتخبات الوطنية أبو الغيط يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي لمواكبة استخدامات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في تطوير الدبلوماسية البيئة تشارك برسجا فى ورشة العمل الوطنية (نحو موانئ خضراء مستدامة في مصر) هندسه المنصورة الجديدة يعيدون إحياء أعمال رواد العمارة المصرية محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بمركز أجا للوقوف على مستوى الخدمات «الأهلي بيجيب فلوسه منين؟».. شوبير يسخر ويرد: خليك شاطر واعمل زيه متطوعو جمعية الهلال الأحمر المصري يشاركون في قافلة طبية وإنسانية بمدينة حلايب وشلاتين تعرف على مواعيد الأعياد والأصوام لشهر فبراير 2025 في الكنيسة الأرثوذكسية بعد قليل.. جنايات شبرا الخيمة تستكمل محاكمة المتهمين بقتل طفل ”الدارك ويب” ”الثقافي البريطاني” يرعى المؤتمر التاسع والعشرين لـ NileTESOL لتعزيز تعليم اللغة الإنجليزية في مصر محافظ الدقهلية يكلف بشن حملة لرفع جميع الإشغالات بالمنصورة ”المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 بإصدارات مميزة”

حوادث

بعد تفحم 8 أشخاص.. تعرف على مصير المتسبب بحادث الأوسطي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

علق أحمد رفعت المحام، على واقعة تفحم 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين بحادث على الطريق الأوسطي، مؤكدًا أن قانون العقوبات المصري وضع جزاءً عقابيًا مشددًا لمرتكب تلك الوقائع، خاصة في حالة تعاطيه جوهر مخدر أو مواد كحولية.


وتابع المحام، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أن: "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأردف، أن تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأشار إلى أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.