النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 07:42 مـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
احتفالا بالكريسماس.. مودي الإمام ضيف «قد المقام» مع بسنت بكر على الراديو 9090 الخميس الدخيري يؤكد على أهمية الذكاء الاصطناعي والنماذج المحوسبة في تعزيز الإنتاجية الزراعية والاستدامة الزراعة: البحوث الزراعية ضمن أفضل المراكز البحثية ويحتل المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاق حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات ”اتحقق قبل ما تصدق” لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب تتفقد المجمع الصناعي بالغردقة لدعم الصناعة الوطنية إصابة ابن شقيق الفنان محمد صبحى في حادث سيارة محافظ البحيرة تتفقد محطة ومزرعة القاهرة للاستيراد والتصدير بسبب إنجابه الإناث فقط.. مواطن يقتل رضيعته بالبحيرة شراكة استراتيجية بين المشرق و”ممكن” لدعم عودة المرأة إلى سوق العمل هيئة الأرصاد تحذر السائقين من شبورة مائية علي طريق الإسكندرية القاهرة أشرف زكي ومدحت صالح وسعيد حامد في عزاء دكتور محسن التونى بالشيخ زايد الإنجليزي ديلي ألي يبدأ التدريب مع كومو الإيطالي تمهيدًا للانضمام للنادي

حوادث

بعد تفحم 8 أشخاص.. تعرف على مصير المتسبب بحادث الأوسطي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

علق أحمد رفعت المحام، على واقعة تفحم 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين بحادث على الطريق الأوسطي، مؤكدًا أن قانون العقوبات المصري وضع جزاءً عقابيًا مشددًا لمرتكب تلك الوقائع، خاصة في حالة تعاطيه جوهر مخدر أو مواد كحولية.


وتابع المحام، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أن: "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأردف، أن تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأشار إلى أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.