مصطلح أسري…مفهوم التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين ؟
التفاهم وإنكار الذات أساس الحياة الزوجية.. حقيقة يتناسها الزوجين في كثير من الأحيان فيعتدون علي الإنانية والتسلط وهو ما يسبب الكثير من المشاكل والشقاق التي تؤدي في النهاية إلي لجوء أحد الطرفين إلي المحكمة طلباً لأنفصال الزوجين.
مصطلح أسري
في هذا الصدد، قال فوزي فؤاد المحامي أن التطليق لاستحكام الخلاف يبدأ بطلب أمام القاضي أثناء نظره دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة في حالة ما إذا بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الزوجين ، فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المُعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أنه: (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن ، وللزوجة الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
وأردف "فؤاد " ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد ، وعلي المحكمة عن نظر الاعتراض أو بناء علي طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون.
وتابع "فؤاد " هذه الدعوى لا تكون إلا من خلال الاعتراض علي إنذار الطاعة ، ومؤدي نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 11 مكررا ثانيا ) أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض علي دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته ، فإذا تبين للمحكمة أن الخلاف بين الزوجين مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من ( 7 إلى 11 ) سالف البيان، وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى ( عملا بالفقرة الأخيرة من المادة ” 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
وأكمل "فؤاد " التطليق من خلال الاعتراض لابد أن تطلبه الزوجة فلا يقضي به القاضي من تلقاء نفسه ولو بان له أن الخلاف مستحكم، فإذا طلبته الزوجة اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من « 7 » إلى «11» القانون، إبداء الزوجة طلب التطليق ضمن صحيفة دعوى الاعتراض مؤداه عدم التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم باعتباره من طلبات الدعوى القائمة بذاتها.
و أختتم "فؤاد " وقد أوجب المشرع علي المحكمة عند نظر الاعتراض سواء تضمن طلب التطليق أو اقتصر علي طلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة ، أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوى ، وهو إجراء وجوبي يترتب علي إغفاله بطلان الحكم ، وإذا ثبت للمحكمة أن للخصمين أبناء وجب عرض الصلح مرتين علي الأقل ، علي أن يفصل بين المرة والأخرى مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ، ولا تزيد علي ستين يوما ، وذلك إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 إلا أن المدة الزمنية المذكورة لا تمثل سوي موعدا إجرائيا لا يترتب ثمة بطلان علي مخالفته، تنازل الزوج عن إنذاره الزوجة للدخول في طاعته مؤداه زوال خصومه دعوى الاعتراض عليه، إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة علي هذا الإنذار، قد طلبت التطليق للضرر فإن هذا الطلب يظل مطروحاً علي المحكمة، ويتعين الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض علي إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب.
تقدم جريدة النهار سلسلة "مصطلح أسري" لتوضيح معاني العشرات من المصطلحات الأسرية المعقدة التي يجهل الكثير ماهيتها.