النهار
السبت 26 أبريل 2025 10:19 مـ 28 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعزز التعاون مع دولة الكويت لمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود «الإيجار القديم تحت المجهر»..2% فقط من المصريين مستفيدون و25 مليون مالك ينتظرون الحل إيبسويتش تاون يهبط رسميا بعد الخسارة أمام نيوكاسل فى الدورى الإنجليزى محافظ الجيزة يقرر إيقاف سائق بهيئة النظافة لتفريغه حمولة مخلفات بشارع البوهي وتحويله للنيابة أحمد فتوح: إمام عاشور بيحب اللقطة بشكل عام ويبقى في الصورة وزير الخارجية الباكستاني يجري محادثة هاتفية مع نظيرة بدر عبد العاطي لمناقشة الوضع الإقليمي فتوح: لن أصف زيزو بالخائن.. وأستطيع إيقافه داخل الملعب فتوح: تلقيت عرضا من الأهلي لضمي.. ورغبتي الاستمرار مع الزمالك الأهلي يفتح المفاوضات مع محمد علي بن رمضان مرة أخرى حسام حسن يدعم عبد المنعم بعد إصابته بالصليبي: ترجع أقوى بإذن الله الاقتصاد الرقمي السعودي.. تسارع تقني وريادة عالمية بايرن ميونيخ يهزم ماينز 3-0 بالدوري الألماني

حوادث

المستشار منتصر هريدي يوضح تفاصيل المادة 92 المتعلقة بالتفتيش

قال المستشار منتصر هريدي والخبير القانوني، إن المادة 92 من القانون، حددت بأن يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

وأوضح المستشار منتصر هريدي والخبير القانوني، أن المادة 93 ألزمت على قاضي التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة.


ولفت إلى أن المادة 95 نصت على: قاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.


أضاف المستشار منتصر هريدي، إنه في جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناءً على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.