النهار
الجمعة 20 سبتمبر 2024 02:59 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الغندور: الأهلي رقم واحد في أفريقيا وسيفوز على جورماهيا وهو نايم مدرب منتخب بنين: أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي ورفضنا ضم سامسون سويلم: طرحت فكرة تشفير الدوري ولم أطالب بضرورة تنفيذها أبرز غيابات الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية اتحاد الكرة: سنعاقب الأهلي بسبب الانسحاب من الكأس.. وهذا موعد السوبر المصري في مستهل زيارة تضم عدة محافظات.. وزير التعليم يصل أسيوط لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد منتخب اليد للكراسى المتحركة يواجه فرنسا فى نصف نهائى بطولة العالم وزير الاتصالات يغادر القاهرة للمشاركة في فعاليات قمة ”أيام عمل قمة الأمم المتحدة للمستقبل ”بنيويورك انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات في مصر الأحد القادم «القومي لتنظيم الاتصالات»: 70% من العاملين فى مجال الأمن السيبرانى بالخليج من الكوادر المصرية وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشهد حفل ختام المؤتمر الأول للإتحاد المصري للجامعات المصرية في رحاب جامعة قناة السويس معرض «الناس ومكتبة الإسكندرية».. احتفاء بالتأثير الثقافي والاجتماعي في أوسلو عاصمة النرويج

تقارير ومتابعات

في مذكرة إلي وزير العدل

جمعية أبناء الطلاق :عقود إتفاق رؤية الصغير تحولت إلى وسيلة للإبتزاز

كتب علي رجب هالة عبد اللطيفتقدمت جمعية أبناء الطلاق الي وزير العدل المستشار ممدوح مرعي بمذكرة حصلت النهار علي نسخة منها حول السلبيات التي تواجه الأباء في رؤية ابنائهم وتعرضهم لابتزاز من قبل الأمهات الحاضنات يناشدون من خلالها وزير العدل بمراعاة ما يلي فى مدونة الأحوال الشخصية الجديدة .أولا : وضع آلية لتنفيذ أحكام الرؤية بنظام الاستضافة مدة أربعة وعشرون ساعة بصفة دورية أسبوعيا ، وأسبوعا بإجازة نصف العام الدراسي ، وشهرا متصلا أو منقطعا خلال الموسم الصيفى ، مع ضرورة وضع عقوبات رادعة على كلا من الطرف غير الحاضن والطرف الحاضن فى حالة إخلال أيا منهما بمواعيد أو مدة الاستضافة المقضي بها.ثانيا : أن يتم تطبيق نظام الاستضافة اعتبارا من بلوغ المحضون 6 سنوات وذلك تعويدا للصغير على فضائل صلة الرحم التى تعد من مقاصد الشريعة الإسلامية المطهرة.الجدير بالذكر أن المحضون فى تلك المرحلة العمرية ( مرحلة التعليم الابتدائى ) يستطيع أن يقضى حاجاته الأساسية بنفسه كما يتوفر له الحصول على رعاية الجدة لأب أو العمات أو الخالات .... الخ أثناء فترة الاستضافة وهن جميعا يشغلن مراكز متقدمة فى ترتيب سلم الحاضنات النساء.وقالت الجمعية بأن صدور القانون رقم (4) لسنة 2005 والخاص بمد فترة حضانة الصغير إلى خمسة عشر عاما أدي إلى اضطرار ألاف الأباء غير الحاضنين الى الخضوع للابتزاز المادى من طرف الحاضنات مقابل السماح لهم باصطحاب صغارهم خارج أسوار مكان الرؤية مدة يتفق عليها ثم إعادتهم. وفى العادة ترفض الحاضنات إدراج قيمة المبالغ المالية التى يطالبن بها داخل عقد الاتفاق لأنها ليست ذات صفة شرعية أو قانونية وحتى يتجنبن الوقوع تحت طائلة القانون وإدانتهن بالابتزاز ، ويتم الاكتفاء بكتابة تعهد الحاضنة على تنفيذ الشق الخاص باصطحاب الأب لصغيره فى الأوقات والمدد المتفق عليها بعد الحصول نقدا على قيمة المبالغ المطلوبة.ولما كانت مواد القانون تفوق حجية عقود الاتفاق أمام محاكم الأسرة ، فقد انتشرت فى الأونة الأخيرة ظاهرة قيام الحاضنات بنقض عقود الاتفاق المبرمة ، ومن ثم يعجز الأباء المغرر بهم عن استرداد ما تم دفعه نقدا كما يفشلون فى استصدار حكما قضائيا بالزام الحاضنة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سلفا.ومن المعروف بأن المادة عشرون من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقرار الوزاري رقم 1087 لعام 2000 تنص على أن الأصل فى تنظيم رؤية الصغير فى حالة الطلاق هو التراضى ، فان تعذر ذلك نظمها القاضي وذلك بالحكم بأحقية الأب غير الحاضن فى رؤية صغيره لمدة ثلاث ساعات يوم الجمعة من كل أسبوع بإحدى مقار الحزب الوطني أو إحدى الحدائق العامة دون السماح باصطحاب الصغير خارج أسوار مكان الرؤية ، كما لا يسمح القانون للأجداد أو الأعمام برؤية حفيدهم بشكل أبدى طالما أن الأب على قيد الحياة.