مستند| محامي يتقدم بطلب لـ”النواب” بعدم جواز زواج الرجل من امرأة حرضها على الطلاق
تقدم عبد الحميد رحيم المحامي، بطلب لرئيس مجلس النواب، طالبه فيه بعدم جواز أن يتزوج رجل من امرأة أفسدها على زوجها حيث إنه ومن خلال سير الدعاوى في المحاكم وبالبحث في حالات وأسباب القدوم على الخلع أو الطلاق نجد بأن هناك حالات خلفها من يحرضون الزوجات على الطلاق للزواج بهن بعد الطلاق ممن يتلاعبون بمشاعر وعاطفة النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويفسدها على زوجها وأسرتها بإيهامها أو بوعدها للزواج منها وهو أمر مخالف للقيم الإنسانية والعرفية وللشريعة السمحاء.
وأكد المحامي، أن الشريعة الإسلامية نهت عن التخبيب وهو إفساد الرجل الزوجة على زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبداً على سيده ) وفي حديث اخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ الْمُؤْمِنَ غِرٌّ كَرِيمٌ وَإِنَّ الْفَاجِرَ خَبٌّ لَئِيمٌ ).
وجاء نص الطلب المقدم لمجلس النواب كالتالي: "أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة أفسدها على زوجها أو حرضها على الطلاق منه للزواج بها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها أو مات عنها، وذلك ليكون النص صيانة وحماية للأسرة المصرية من الذين يسعون إلى التفريق بين المرء وزوجه، بتحريض الزوجة على مضارة زوجها، أو إغرائها بمال أو التلاعب بعاطفتها في الواقع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تقع في حبائلهم".
وإنه من أفسد زوجة على زوجها واسرتها وأغراها وحرضها بطلب الطلاق أو تسبب في ذلك فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر التي يجب ان لا يغفل عنها المشرع المصـري، وقد صرح الفقهاء بالتضييق على المخبب وزجره حتى أفتى فقهاء المالكية بتأبيد تحريم المرأة المخببة على من أفسدها على زوجها معاملة له بنقيض قصده، لكي لا يتخذ الناس ذلك ذريعة إلى إفساد الزوجات وتدمير الاسرة والمجتمع) وهو امر قد اشارت وتطرقت الية بعض نصوص قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية بعد أن وقفت على ذلك واوجبت الزامها بالتدخل للحد منه.