النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:34 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفد طلابي من كلية القانون يزور مجلس النواب ويحضر جلسة البرلمان اليوم نائب محافظ الدقهلية والسكرتير العام يستكملان اعمال لجنة تقييم رؤساء القري وكيل منطقة السويس للعلوم العربية والشرعية يتابع سير الدراسة بمجمع جنيفة محافظ الدقهلية في جولة ميدانية بطلخا توافق مصري- تركي بشأن تعزيز افاق التعاون المشترك بمجال التعليم العالي والبحث العلمي هل تكون أصوات النساء تذكرة هاريس إلى البيت الأبيض؟ تعليم القاهرة تعلن نتيجة انتخابات اتحاد طلاب المرحلة الثانوية 2024/2025 محافظ القاهرة يشهد افتتاح الجناح الفرنسي بالمنتدى الحضري العالمي مهرجان ”أثر ” في نسخته الثانية يحتفي بتراث المملكة العريق وثقافتها الراسخة أمام العالم القاهرة تعتزم تحويل 2600 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي خلال 5 سنوات لبحث احتياجات المواطنين.. وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ”إعادة فرز الأصوات”... هل تغير النتيجة بين المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب ؟

حوادث

عدم دستورية نظام تأديب شاغلي الوظائف العلمية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية المواد من ( 43 – 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة المذكورة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية

وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.

وقالت المحكمة إن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة ( 2 ) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزاً حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.