النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 05:26 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

قانونجي الأسرة| هل يعاقب القانون الزوج حال طرده لشريكة حياته من ”عش الزوجية”؟

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تدور العديد من المشاكل بين الزوجين بعد الانتقال معا في عش الزوجية، وعادة ما تنقل هذه المشاكل إلي محاكم الأسرة والتي تنتهي في أغلب الأحيان بنهاية العلاقة الزوجية وتصل إلي طرد الزوج لزوجته خارج المنزل دون شئ من حقوقها مثل ما حدث مع ريم زوجة حسن شاكوش، فهل يعاقب القانون زوج طرد زوجته من منزل الزوجية؟.

في هذا الصدد، قال عصام الطباخ المحامي، إنه لا يوجد نص قانوني يعاقب الزوج على طرده لزوجته من منزل الزوجية، موضحًا أن لذا فيمكن للزوجة اتخاذ إجراءات التمكين القانونية.

وأردف المحامي، أن هناك حالتان للطرد، أن تكون الزوجة في عصمة الزوج وفي هذه الحالة سيكون قرار التمكين الصادر لها قسمة الشقة مناصفة بينها وببين الزوج، مستشهدا بذلك بفيلم الشقة من حق الزوجة، أو أن تكون مطلقة، ففي هذه الحالة تتمكن الزوجة من الشقة كاملة بمفردها وينفذ بالقوة الجبرية.

إجراءات التمكين

تابع "الطباخ"، أت إجراءات التمكين تقوم فيها الزوجة بعمل المحضر اللازم في دائرة القسم التابعة لها مع ذكر مسكن الزوجية تفصيلا، موضحة فيه حالة الطرد من مسكن الزوجية، ثم إحالة المحضر إلى النيابة المختصة لعمل تحريات مباحث للتحقق من أن مسكن الزوجية المذكور هو ذاته المدون في المحضر أم لا، بالاضافة إلى أن المباحث تقوم بالتحري وسؤال الجيران عن مدى صدق كلام الزوجة، في حالة صحة إدعاءات الزوجة يجرى تمكين الزوجة في أسرع وقت من المسكن برفقة قوة من قسم الشرطة، بالإضافة إلى محضري التنفيذ، منوها بأن المطلقة بدون أولاد ليس لها أن تطلب مسكن الزوجية.

شروط التمكين من مسكن الزوجية

تكون الشروط هي إثبات أن الزوجين يقيمان في الشقة بصورة دائمة أثناء فترة الزواج، و لابد أن يصدر رئيس النيابة قرارا بتمكين الزوجة بعد الاطلاع على الأدلة، كما يلزم إعلان الطرفان خلال 3 أيام من تاريخ إصدار رئيس النيابة لقرار التمكين، مع مراعاة أن يكون الإعلان على يد محضرين، و تتمكن الزوجة من المنقولات الموجودة في مسكن الزوجية سواء في حالة استحقاقها أم لا، وذلك لأن الزوجة من حقها الحصول على مسكن زوجية مجهز وبه المستلزمات الضرورية كي يتمتع الأطفال بحياة كريمة.

وتنص الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة"، هذا وقد قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق - إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا - بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها، نهايتها عدة مطلقته.