النهار
الخميس 3 أبريل 2025 04:42 صـ 5 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هيئة تعليم الكبار بالمنوفية تنعي السيدة زبيدة الصعيدي أكبر حاصلة على شهادة محو الأمية محافظ القليوبية يتابع إزالة 3 حالات مخالفه على الأراضي الزراعية بطوخ السبت القادم ..انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية مصرع شخص في حريق مزرعة مواشي بالخانكة مفتي الجمهورية يدين بأشد العبارات الاقتحام السافر للمسجد الأقصى.. ويؤكد: همجية صهيونية مرفوضة وانتهاك لقدسية المقدسات بهدف توريس برشلونة يقصي أتليتكو ويضرب موعدا مع مدريد في نهائي كأس إسبانيا عمر مرموش أفضل لاعب فى المباراة بالدوري الإنجليزي سام مرسي يشارك في فوز إبيسويتش تاون على بورنموث 2-1 فى الدورى الإنجليزي جوتا يقود الريدز للفوز بهدف وحيد فى الدوري الإنجليزي ما هي ضمانات نجاح فرض الرسوم الجمركية الجديدة التي تحدث عنها ترامب؟ برشلونة يتقدم على أتلتيكو بهدف فى الشوط الأول بنصف نهائى كأس ملك إسبانيا مانشستر سيتى يفوز على ليستر سيتي بثنائية مرموش وجريليتش بالدوري الإنجليزي

حوادث

احالة محامي عبد الله رشدي للمحاكمة الجنائية أمام جنح المعادي 14 يونيو كمتهم عن جرائم السب والقذف والتهديد المرتبط بجيهان العراقية

حددت نيابة المعادي الرابع عشر من يونيو موعدا لمحاكمة محامي عبد الله رشدي أحمد مهران كمتهم عن جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض المرتبطة بموضوع السيدة جيهان العراقية ,جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي , ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة و لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف , وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين الف مشاهدة.
يذكر أن القانون يعاقب على تلك الجرائم بعقوبة الحبس الذي يتراوح من سنتين الى خمس سنوات مع غرامات تصل الى ثلاثمائة الف جنيه , وطالب المجني عليه بتعويض مدني عن تلك الجرائم بلغت قيمته ربع مليون جنيه , واستندت القضية الجنائية الى المواد أرقام 11و 26و 27 و28 و29 من قانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 326 و327 و171 و307 و 306 و308 مكرر و308 و302 و و303 و40من قانون العقوبات و 54 من قانون المحاماة و المادة 76 قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003