النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 12:03 مـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يُعزي تركيا حكومةً وشعبًا في ضحايا حادث حريق منتجع كارتال كايا منتدى ناصر الدولي يعلن إطلاق استمارة المشاركة في الدفعة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا الهوبي يستقبل ممثلي السفارة الفرنسية بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات سلامة الغذاء ياسمين فؤاد وخالد فهمي يبحثان سبل دعم التعاون المشترك بحضور وزيرا الصحة والتعليم العالي يشهدان إطلاق عقار ”ترايكافتا”لأول مرة بمصر لعلاج التليف الكيسي موعد مباراة مصر وأيسلندا في بطولة العالم لكرة اليد تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو في الدوري الممتاز إجراء القرعة العلنية التاسعة لتخصيص أراضٍ بمدينة العبور الجديدة موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري الممتاز موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مان سيتي بدوري أبطال أوروبا

حوادث

بعد حرب تصريحات.. هل يعاقب القانون حسن شاكوش وزوجته؟


قال المحامي أيمن محفوظ أن التصريحات المتبادله بين شاكوش وزوجته واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الاتهامات المتبادله بأمور تتعلق بالشرف، حينما نعت شاكوش بعضهما البعض بالخيانه والحقاره وبألفاظ
نابيه واتهامات فإن من أسند لغيره بصوره علنيه ، أموراً لو كانت صادق لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه".


‏وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة لجريدة النهار، أن المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة "الحبس" فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن "القذف" ألفاظا تمس الأعراض والشرف، طبقا لنص المواد 308 و176و188 عقوبات، تنص على أنه إذا تضمن العيب او الاهانه امور تتعلق بالشرف والعرض او التميز بين فئات المجتمع.


‏وأشار المحامي أن الماده 25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 المعروف بقانون الانترنت الجديد في الماده 25 و27 والتي تعاقب من ينسب أمور تتعلق بالشرف سمعه العائلات باتهامات متبادله وانشاء حساب علي الانترنت بقصد ارتكاب جريمه.

‏ولفت المحامي أن العقوبه تصل الي 3 سنوات وغرامه 300 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هناك بلاغات متبادله ان ثبت كذب تلك البلاغات،حيث ان القصد من الابلاغ هو الكيد والتنكيل بالطرف الاخر فان العقوبه هي الحبس طبقا لنص الماده 305 و303 من قانون العقوبات على أنّ «من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة»، وعقوبة البلاغ الكاذب هي وتكون «بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».