النهار
الإثنين 25 نوفمبر 2024 06:03 صـ 24 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية| أسماء مجلس جامعة الأزهر يكرم عميد كلية أصول الدين بالقاهرة لجهوده المخلصة في الحفاظ على تراث الأمة الإسلامية الجامعة العربية تدين محاولات الكيان الاسرائيلي توسيع ممارساته العدوانية وتؤكد دعم العراق الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء لأهالي حي الشجاعية في قطاع غزة شيرين عبد الوهاب تصل الكويت الإثنين لإحياء حفل”ROAD RUSH “ بحضور صناع ألبومها ليلة سقوط الميركافا.. حزب الله يدمر دبابات إسرائيلية في جنوب لبنان تموين القليوبية: ضبط أكثر من 7 طن منتجات لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية مرور وكيل وزاره الصحة بالبحر الأحمر على مستشفى الغردقه العام برلمانية: مراجعة موقف المدرجين بقوائم الإرهاب يعكس حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان تقديرًا لجهودهم في خدمة الوافدين.. مجلس جامعة الأزهر يكرم أساتذة أسهموا في إنجاح حفل الخريجين ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الثالثة وزارة التعليم تعلن مواعيد امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

حوادث

خاص| قانوني عن جرائم الأيدي الناعمة: لا فرق أمام القانون

المحامي، رامي عاطف
المحامي، رامي عاطف

عالم الإجرام مليئ بقضايا غريبة، تفنن المجرمون فيها بتنفيذ مخطتهم الشيطاني بحرافية شديدة، ارتبطت بشدة الجاني وغلظة قلبه، فهان عليه حقوق الناس فسرق، وهانت عليه أرواحهم فقتل، وارتكب بعدها أفظع الجرائم.

قال رامي عاطف المحامي، إن المرأة بطبيعتها معروفة بأنها الجنس الناعم، فمنها الأم و الأخت و الزوجة و الابنة، ولكن عندما تفكر المرأة في اتخاذ طريق الجريمة فنجدها تتفوق على الرجل في فنون الجريمة، فتكون النتيجة جرائم أشد و أخطر من تلك التي يرتكبها الرجال، القانون لا يفرق بين المجرمين في العقوبة بناء على الجنس؛ والمشرع المصري أوجب تطبيق قانون العقوبات علي جميع المجرمين بغض النظر عن كونهم رجال أم نساء، فالمجرم مجرم، ويستحق العقاب، أما التعامل مع النساء في السجون فهو مختلف عن التعامل مع الرجال، فالنساء اللواتي يقضين عقوبة السجن لا يكلفن بالأعمال الشاقة.

وأشار "عاطف"، إن المادة (19) من قانون تنظيم السجون نصت علي أن تعامل المسجونة الحامل معاملة "طبية" خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها، ويمضي أربعون يومًا على الوضع. كما قررت المادة.وجوب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة من الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

ونوه المحامي، إن المادة (20) من ذات القانون نصت علي أن يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن، سُلِّم لمن له الحق في حضانته قانونيًّا، فإذا رفض سلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونيًّا وجب على مأمور السجن إيداعه إحدى دور الرعاية المختصة، وإخطار الأم المسجونة بمكانه، وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية، على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

وأنهي حديثه قائلا: لم يُعِرْ المشرع المصري بقانون تنظيم السجون ولا باللوائح الداخلية مسألة الاحتياجات الخاصة للسجينات الاهتمام الكافي، إلا في بعض الأمور الطفيفة المتعلقة بمعاملة السجينة الحامل والموضحة لاحقًا، ويلاحظ أن القواعد القانونية المقررة بالقوانين واللوائح تسري على جميع السجناء، رجالًا ونساء، دون الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء السجينات، ودون مراعاة النوع الاجتماعي.