النهار
الجمعة 11 أبريل 2025 02:43 صـ 13 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل شم النسيم.. ضبط طن ونصف أسماك مملحة ومدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية المستثمرون في العملات الرقمية يغتنمون الفرصة وسط تقلبات السوق رئيس جامعة عين شمس: الذكاء الاصطناعي أداة داعمة...وسيبقى الطبيب دائمًا في قلب العملية الطبية د.عوض تاج الدين: الأطباء المصريون من أوائل من أدخل الذكاء الاصطناعي في مجال الأشعة...والطب سيبقى مهنة الإنسان قبل الآلة مستشار رئيس الجمهورية للصحة ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان فعاليات المؤتمر السنوي الـ 45 لكلية الطب انطلاق المؤتمر الدولي الثانى عشر و الثامن للدراسات العليا والبحوث بتمريض المنصورة أوقاف الفيوم تفتتح أربعة مساجد غدًا ضمن خطة إعمار بيوت الله فى بيان رسمى.. الزمالك يحيل احمد زيزو للتحقيق بمشاركة عربية ودولية...انطلاق فعاليات المعرض الزراعي السادس بـ زراعة الأزهر الاثنين القادم في إطار مبادرة ”ابن وعيك”...جامعة الأزهر تنظم ندوة بعنوان ”الشباب والأمن القومي” جامعتا «حلوان» و«العلوم التطبيقية» الأردنية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتفقد سير اختبارات منتصف الفصل الدراسى الثانى(الميد ترم) بفرع الجامعة بمدينة السادات

حوادث

خاص| قانوني عن جرائم الأيدي الناعمة: لا فرق أمام القانون

المحامي، رامي عاطف
المحامي، رامي عاطف

عالم الإجرام مليئ بقضايا غريبة، تفنن المجرمون فيها بتنفيذ مخطتهم الشيطاني بحرافية شديدة، ارتبطت بشدة الجاني وغلظة قلبه، فهان عليه حقوق الناس فسرق، وهانت عليه أرواحهم فقتل، وارتكب بعدها أفظع الجرائم.

قال رامي عاطف المحامي، إن المرأة بطبيعتها معروفة بأنها الجنس الناعم، فمنها الأم و الأخت و الزوجة و الابنة، ولكن عندما تفكر المرأة في اتخاذ طريق الجريمة فنجدها تتفوق على الرجل في فنون الجريمة، فتكون النتيجة جرائم أشد و أخطر من تلك التي يرتكبها الرجال، القانون لا يفرق بين المجرمين في العقوبة بناء على الجنس؛ والمشرع المصري أوجب تطبيق قانون العقوبات علي جميع المجرمين بغض النظر عن كونهم رجال أم نساء، فالمجرم مجرم، ويستحق العقاب، أما التعامل مع النساء في السجون فهو مختلف عن التعامل مع الرجال، فالنساء اللواتي يقضين عقوبة السجن لا يكلفن بالأعمال الشاقة.

وأشار "عاطف"، إن المادة (19) من قانون تنظيم السجون نصت علي أن تعامل المسجونة الحامل معاملة "طبية" خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها، ويمضي أربعون يومًا على الوضع. كما قررت المادة.وجوب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة من الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

ونوه المحامي، إن المادة (20) من ذات القانون نصت علي أن يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن، سُلِّم لمن له الحق في حضانته قانونيًّا، فإذا رفض سلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونيًّا وجب على مأمور السجن إيداعه إحدى دور الرعاية المختصة، وإخطار الأم المسجونة بمكانه، وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية، على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

وأنهي حديثه قائلا: لم يُعِرْ المشرع المصري بقانون تنظيم السجون ولا باللوائح الداخلية مسألة الاحتياجات الخاصة للسجينات الاهتمام الكافي، إلا في بعض الأمور الطفيفة المتعلقة بمعاملة السجينة الحامل والموضحة لاحقًا، ويلاحظ أن القواعد القانونية المقررة بالقوانين واللوائح تسري على جميع السجناء، رجالًا ونساء، دون الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء السجينات، ودون مراعاة النوع الاجتماعي.