النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 07:44 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصبروط يتفقد تطوير مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد مكتبة الإسكندرية تستضيف ”الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر” في ذكرى رحيل قطة الشاشة العربية ” زبيدة ثروت ” رحلة أبوة وبنوة مع حسين رياض.. وأظهرت وجهها الكوميدي علي خشبة... فريق Replast Build بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية يفوز بتمويل 100 ألف جنيه سعد الصغير وماندو يغنيان لحسن الأسمر ”أعملك إيه حيرتني” متفوقا على روني.. رقم تاريخي جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي ريان يطرح أول ألبوماته ”دكان الأعذار” يضم 11 أغنية جديدة ويتعاون فيها مع كبار الملحنين والشعراء تشكيل بيراميدز في مواجهة فلامنجو اليوم ”فن الحرب” يعيد يوسف الشريف للسباق الرمضاني... وطرح البوستر الدعائي الرسمى للعمل «القابضة» تدفع بـ529 أتوبيس وميني باص جديد مصرية الصنع رئيس جهاز شئون البيئة في حوار خاص لـ ”النهار”: مصر تستلم رئاسة مؤتمر حماية المتوسط وتعلن محمية بحرية جديدة ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي يناقش ملفات الأمن الغذائي في مصر

حوادث

”لم يكن في حالة دفاع شرعي”.. ننشر حيثيات حكم إعدام قاتل محامي كرداسة بالجيزة

محامي كرداسة
محامي كرداسة

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكم إعدام المتهم محمد فرحات الشهير بصائد الحيوانات، قاتل محامي كرداسة بنداري حمدي، وأشارت المحكمة إلى أن الجاني فكر وتدبر الأمر وزال أثر حالة الاستفزاز المقول بها، وبعد أن انتهى تفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه اقترف المتهم جريمته بعد تفكير هادئ النفس مطمئن.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه حسبما استقر في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن عرضه وشرفه، وأن هذا القول لم يصادفه صدى في أوراق الدعوى سوى أقوال لا ترقي إلى مرتبة الطعن في الأعراض، وأن المتهم لم يقوم له الحق في الدفاع الشرعي ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا القول، وشددت ردا على دفاع المتهم بتوافر عنصر الاستفزاز من المجني عليه للمتهم، بأن ما دفع به على هذه الصورة لا يعد في صحيح القانون عذرا معينا من العقاب، بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقرونا على فرض صحته بتوافر عذر قضائي يرجع مطلق الأمر في إعماله أو طرحه لتقدير المحكمة التي لا ترى مبررا لإعماله وتلتفت عنه.

وأما عن قصد القتل فهو متوافر في الواقعة متحقق في الجريمة ثابت في حق المتهم من اعترافاته التفصيلية بتحقيقات النيابة والمعاينة التصويرية المجراه بمعرفتها وأمام المحكمة بجلسة المحاكمة حيث قرر أنه انتوى قتل المجني عليه وعقد العزم وصمم عليه وراح حاملاً سلاح الذي أعده مطلقاً عليه وابلاً من الرصاص فأرداه قتيلاً وعثر بمكان القتل على فوارغ 9 طلقات مبيناً أنه لم يتركه إلا بعد أن تأكد من ازهاق روحه كل ذلك يدل بيقين لدى المحكمة على توافر قصد القتل في حق المتهم كما هو معرف قانوناً دلت عليه الظروف المحيطة بالواقعة والمظاهر والأمارات الخارجية التي أتاها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه من انتوائه قتل المجني عليه.

وانتهت المحكمة إلى توافر ظرف سبق الإصرار الذي هو حالة ذهنيه تقوم في نفس الجاني تستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها وأنه ثابت في الأوراق متوافر في حق المتهم من اعترافاته التفصيلية ومن توافر الباعث على القتل على حد ظنه وما اختزانه في نفسه للمجني عليه ظناً منه أنه يساعد أعداءه على الإضرار به وكان لهم ما أرادوا فعقد العزم وبيت النيه على قتل المجني عليه معملاً فكره في روية وهدوء وتجهيز السلاح الذي ينفذ به جريمته النكراء وما أن تأكد بوجودة في مكتبه حتى أسرع عليه مسابقاً الريح حتى وصل إلى مكتبه وافرغ كل ما في قلبه من ناحيته مطلقاً عليه الأعيرة النارية الكثيفة حتى إصابته في مقتل وأودت بحياته وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم.