تعذيب واتجار بالبشر.. بلاغ للنائب العام ضد فنانين وإعلاميين مسئولين عن دار إيواء للنساء من ذوي الإعاقة
قدم المستشار أيمن محفوظ بلاغ للسياده النائب العام ضد فنانين وإعلاميين مسئولين عن إحدى دور رعاية المشردين من النساء ذوي الاعاقه لتعذيب والكي بالنار والاتجار بالبشر وجاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به محفوظ للنائب العام.
واصفا الواقعه بأنها حلقه من مسلسل سبوبه التبرعات للفقراء واستغلال ذوي الاعاقه تتصدر المشهد في تجسيد للقسوه قلوب اصحاب دار للايواء المشردين من فنانين وإعلاميين ستكشف عنهم التحقيقات لاحقا. بانتهاج منهج تعذيب النزلاء من ذوي الهمم وذلك بالاتجار بالمشردين من اجل الحصول علي تبرعات من اصحاب القلوب الرحيمه لتاخذ طريقها الي كروش اصحاب مشروع دار الايواء في احد ضواحي مصر.
وأردف محفوظ في بلاغه أنه وبشكل متكرر، تقع العديد من النساء لأشكال مختلفة من الانتهاكات المستمرة التى من ضرب وتعذيب وتعدىب، وبالأخص فى أماكن تلقي الرعاية الصحية والإجتماعية، ما يجعلهم عرضة لتلك الإنتهاكات والمخالفات حتى أصبح العنف ضد النساء موضوعاً مثاراً، يواجه بالانكار من البعض، بينما يبحث البعض الآخر عن حلول.
وأضاف محفوظ ببلاغه أن الانتهاكات الموجهه للنساء لا تفرق بين المعافاة أو المريضة، وتبدأ من تجاهل شكاوى المريضات وذى الرعاية الصحية والتعامل معهن كـ"هيستيريات يبالغن في حقيقة مرضهن"، حتى يصل الأمر أحيانا لإتهامهن بالمرض النفسي وأحيانا العقلي كى يبعدوا عن أنفسهم كل شائبة أو إتهام، ويظل العنف ضد النساء في أماكن تقديم الرعاية الصحية مسكوتاً عنه.
واستطرد محفوظ في بلاغه أنه قد وصلت إلينا معلومات موثقه بالمستندات والتقارير الطبيه التي تثبت صحه الأمر موثقه بالفيديوهات. ويمثل ذلك الأمر عده جرائم أخطرها جريمه الاتجار بالبشر، حيث يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بالاستغلال المالي له بالإيواء أو الاستقبال بالتحايل والعقوبه تصل للسجن المؤبد والغرامة التي تصل الي 500 ألف ج. إذا كان الضحيه من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
وأوضح محفوظ في بلاغه أن الماده 46 و47 من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - والتي تعتبر الشخص ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة إذا تعرض أمنه او حريته بلا سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية باشكالها اوالاعتداء بالضرب والإيذاء في دور الإيداع أو إيذاؤهم،
وتعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 6أشهر، وبغرامة تصل الي 50 ألف ج ، أو بإحدى العقوبتين .
كما نص القانون رقم 149 لسنة 2019، والخاص بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والذي يمنع تلقي تبرعات بدون موافقه جهه الاداره او الإعلان عن مصادر تمويلها.
مع جواز الغاء التراخيص في حاله مخالفه شروط التراخيص واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد الكيان اذا كان غير مرخص.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه بفتح تحقيق موسع عن تلك الدار التي تتلقي تبرعات من اجل تعذيب ذوي الاعاقه والمتاجره بهم مع التعذيب الممنهج للنزلاء الدار المشكو في حقها.
مع ارسال لجنه للكشف عن التراخيص اللازمه لتلك الدار ومراقبه حساباتها ومصادر تمويلها وسبل الانفاق. وتم تقديم رفقه البلاغ اسطوانه مدمجه بالفيديوهات الموثقه للحالات والتقارير الطبيه التي تثبت حالات التعذيب والمتاجره باصحاب الاعاقه من نزلاء تلك الدار مع تقديم المسئولين عن تلك الدار المحاكمه الجنائيه عما تم ارتكابه منهم من جرائم تقشعر لها الأبدان مع اتخاذ اللازم قانونا.