النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:28 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بمشاركة 90 مبدع.. ملتقي سوهاج الدولي يجذب فناني القاهرة افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 9 ملايين و700 ألف جنيه فى البحيرة محافظ كفر الشيخ يتابع انطلاق قافلة وزارة الأوقاف الدعوية ببيلا بسمة بوسيل تترك بصمة في عالم الغناء وتبهر الجمهور بتقديم ”قادرين ياحب ” البنك الأهلي يتقدم بهدف ضد بيراميدز في الشوط الأول بالدوري الممتاز باحث بجامعة «لويزيانا» يحصل على الدكتوراه في «علوم البحار البيولوجية» من جامعة الأزهر رئيس البرلمان العربي يلتقي وزير الشئون النيابية المصري ويؤكدان على أهمية التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية زراعة المنوفية: استمرار عمل لجان المراقبة والمتابعة على الجمعيات التقرير الأسبوعي لـ وزارة التربية والتعليم.. أبرز الأنشطة وأهم القرارات بسبب كاتيل شاي.. السيطرة على حريق بكشك أمن بكلية العلوم ببورسعيد روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على مدينة تدمر السورية نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة ينعي الفنان عادل الفار

حوادث

بعد انتشار ظاهرة المنشطات.. خبير قانوني لـ ”النهار”: القانون يحارب المنشطات

كريم محي المحامي
كريم محي المحامي

تحقيق الميدالية الذهبية حُلم يرواد منام الكثيرين، من السباحين الصغار فى بطولات الناشئين للسباحة، وفى سبيل ذلك الحلم بذلوا الجهد والوقت والمال، ولكن البعض انحرفت وجهته فقرر اختصار الطريق، واتخذ من المنشطات سبيلًا غير مبالٍ بالمخاطر الكارثية التى تهددُ حياته.

يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، يقول كريم محي المحامي، يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة وفقًا لقانون الرياصة، إعطاء المواد المنشطة للرياضيين، أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها، أو تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

الحبس والغرامة عقوبات نص عليها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، يتابع "محي"، أن المادة (86) من قانون الرياضة نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، للمتهمين بحيازة المواد المخدرة وتعاطيها وما فى حكمها.

وتابع، أن المادة حددت صراحةً على من توقع العقوبة، ونصت على إنها تشمل كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

وكشف "محي"، أن هناك مناقشات تدور داخل لجنة الرياضة بمجلس النواب بشأن مشروع لتعديل قانون الرياضة يتضمن إضافة مادة جديدة هي المادة (91 مكرر 1) والتي تنص على: " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات. وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات".