النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:38 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفد طلابي من كلية القانون يزور مجلس النواب ويحضر جلسة البرلمان اليوم نائب محافظ الدقهلية والسكرتير العام يستكملان اعمال لجنة تقييم رؤساء القري وكيل منطقة السويس للعلوم العربية والشرعية يتابع سير الدراسة بمجمع جنيفة محافظ الدقهلية في جولة ميدانية بطلخا توافق مصري- تركي بشأن تعزيز افاق التعاون المشترك بمجال التعليم العالي والبحث العلمي هل تكون أصوات النساء تذكرة هاريس إلى البيت الأبيض؟ تعليم القاهرة تعلن نتيجة انتخابات اتحاد طلاب المرحلة الثانوية 2024/2025 محافظ القاهرة يشهد افتتاح الجناح الفرنسي بالمنتدى الحضري العالمي مهرجان ”أثر ” في نسخته الثانية يحتفي بتراث المملكة العريق وثقافتها الراسخة أمام العالم القاهرة تعتزم تحويل 2600 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي خلال 5 سنوات لبحث احتياجات المواطنين.. وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ”إعادة فرز الأصوات”... هل تغير النتيجة بين المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب ؟

حوادث

بعد انتشار ظاهرة المنشطات.. خبير قانوني لـ ”النهار”: القانون يحارب المنشطات

كريم محي المحامي
كريم محي المحامي

تحقيق الميدالية الذهبية حُلم يرواد منام الكثيرين، من السباحين الصغار فى بطولات الناشئين للسباحة، وفى سبيل ذلك الحلم بذلوا الجهد والوقت والمال، ولكن البعض انحرفت وجهته فقرر اختصار الطريق، واتخذ من المنشطات سبيلًا غير مبالٍ بالمخاطر الكارثية التى تهددُ حياته.

يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، يقول كريم محي المحامي، يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة وفقًا لقانون الرياصة، إعطاء المواد المنشطة للرياضيين، أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها، أو تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

الحبس والغرامة عقوبات نص عليها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، يتابع "محي"، أن المادة (86) من قانون الرياضة نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، للمتهمين بحيازة المواد المخدرة وتعاطيها وما فى حكمها.

وتابع، أن المادة حددت صراحةً على من توقع العقوبة، ونصت على إنها تشمل كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

وكشف "محي"، أن هناك مناقشات تدور داخل لجنة الرياضة بمجلس النواب بشأن مشروع لتعديل قانون الرياضة يتضمن إضافة مادة جديدة هي المادة (91 مكرر 1) والتي تنص على: " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات. وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات".