النهار
الجمعة 4 أبريل 2025 02:33 مـ 6 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يستأنف تدريباته قبل السفر إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني محافظ القاهرة : ضيف محافظ القاهرة خلال صلاة الجمعة بمسجد النور بقرية عرب أبو عريضة بمركز الصف بمحافظة الجيزة وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظي القليوبية والجيزة يؤدوا صلاة الجمعة بمحافظة الجيزة لمشاركة أبنائها بعيدها القومي محافظ البحيرة تُحيل المقصرين بمستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص للتحقيق طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شلبي في غياب صلاح.. برونو فيرنانديز لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي وزيرا البيئة والزراعة والمدير العام المساعد للفاو يتفقدون المتحف الزراعي طعنة في الصدر.. عامل ينهي حياة طالب داخل سيبر في حلوان هدى يسي : قرار الرئيس الأمريكى بفرض الجمارك يؤثر سلبا على حركة مرور السفن بقناة السويس مع تراجع... وزير التعليم العالي يصدر قرارين بغلق ”سنتر العهد” و”ابن حلمك” لمخالفتهما القانون كيف تتغلبين على إكزيما المواسم؟ عشان متحتاريش.. كيف تختارين الصبغة المناسبة لشعرك؟

حوادث

بعد انتشار ظاهرة المنشطات.. خبير قانوني لـ ”النهار”: القانون يحارب المنشطات

كريم محي المحامي
كريم محي المحامي

تحقيق الميدالية الذهبية حُلم يرواد منام الكثيرين، من السباحين الصغار فى بطولات الناشئين للسباحة، وفى سبيل ذلك الحلم بذلوا الجهد والوقت والمال، ولكن البعض انحرفت وجهته فقرر اختصار الطريق، واتخذ من المنشطات سبيلًا غير مبالٍ بالمخاطر الكارثية التى تهددُ حياته.

يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، يقول كريم محي المحامي، يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة وفقًا لقانون الرياصة، إعطاء المواد المنشطة للرياضيين، أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها، أو تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

الحبس والغرامة عقوبات نص عليها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، يتابع "محي"، أن المادة (86) من قانون الرياضة نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، للمتهمين بحيازة المواد المخدرة وتعاطيها وما فى حكمها.

وتابع، أن المادة حددت صراحةً على من توقع العقوبة، ونصت على إنها تشمل كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

وكشف "محي"، أن هناك مناقشات تدور داخل لجنة الرياضة بمجلس النواب بشأن مشروع لتعديل قانون الرياضة يتضمن إضافة مادة جديدة هي المادة (91 مكرر 1) والتي تنص على: " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات. وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات".