عقد الأسرة :ما هو الطلاق المعلق على شرط و شروط صحة وقوعه
الطلاق المعلق على شرط مصطلح انتشر مؤخر بين الآلاف من المترددين على محاكم الأسرة يومياََ وترجع تسميته بهذا الإسم لأن وقوعه دائما ما يكون مرتبط بحدوث شئ يتسأل العديد من الزائرين لأروقة محاكم الأسرة عن معنى مثل هذه المصطلحات تناول في هذا التقرير معنى الطلاق المعلق على شرط و لهذا المصطلح أنواع وشروط لصحة وقوعه نوضحها في السطور التالية:_
معنى الطلاق المعلق على شرط! ؟
في هذا الصدد قال فارس شطوري المحامي أن "المقصود مصطلح الطلاق المعلق على شرط هو أن قال الزوج لزوجته أن فعلتي كذا او أن لم تفعلي كذا فانت طالق اختلف في وقوعه".
أنواع الطلاق المعلق على شرط! ؟
وتابع "شطوري" في تصريح خاص "للنهار" أن نص قانون الاحوال الشخصية علي أن الطلاق المعلق على شرط ينقسم إلى عدة أنواع كالتالي الطلاق إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فوراً كأنتي طالق غدا أو أنت طالق، وإلى طلاق معلق علي شرط كإن فعلت كذا فأنت طالق لو فعلت كذا فأنت طالق ونتذكر هنا جملة شهيره يرددها الرجل عند شعوره واحساسه بفقدان سيطرته علي زوجته، والطلاق المعلق على شرط هو طلاق صحيح شرعا وقانون، الا اذا اتجهت نيه الزوج الي التهديد فقط فان الطلاق لا يقع شرعا "عكس اتجاه المذهب الحنفي"
وأردف "شطوري" وقد تواترت أحكام محكمة النقض المصرية أن مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع – أخذا برأي بعض المتقدمين من الحنفية - أرتأى أن تعليق الطلاق إن أريد به التخويف أو الحمل على فعل شيء أو تركه، وقائله يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان في معنى اليمين ولا يقع به الطلاق. نقض جلسة 1976/4/28 الطعن رقم 30 لسنة 44 ق .
شروط صحة تعليق الطلاق؟
أكمل "شطوري" ويشترط لصحة تعليق ووقوع الطلاق به شرطان أولهما: أن يكون التعليق على أمر معدوم حين التعليق ويمكن أن يوجد بعده فإن كان على أمر موجود فعلا حين صدور الصيغة كان تنجيز الطلاق حقيقة وتعليقا على أمر مستحيل تحقيقه كان لغواً لا يقع الطلاق، وثانيهما: أن تكون المرأة حين صدور الصيغة وحصول الأمر المعلق عليه محلاً للطلاق بأن تكون في عصمة الزوج أو عدة طلاق سابق رجعي.
شروط المشرع لوقوع الطلاق؟
واختتم "شطوري" اشترط المشرع لوقوع الطلاق المعلق أن يكون الزوج قد قصد بالفعل وقوعه إذا تحقق المعلق عليه معاملة للمطلق بقصده، أما إذا لم يكن الزوج لا يقصد من تعليق الطلاق سوى التخويف وحمل الزوجة على فعل شيء فقط وهو في الحقيقة يكره وقوع الطلاق ولا وطر له فيه فلا يقع به طلاق ولو تحقق المعلق عليه وسواء كان المعلق عليه من أفعال الزوج أو الزوجة أو الغير إذ يعتبر الطلاق في هذه الحالة في معنى اليمين بالطلاق فلا يقع به شيء لأن اليمين بالطلاق لا يقع به شيء.