النهار
السبت 23 نوفمبر 2024 03:24 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد تألقها بأغاني وردة.. إيمان عبد الغني تتصدر تريند إكس مطورون: صفقة رأس الحكمة دليل على ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري ولدينا مشروعات متنوعة للاستثمار الاجنبي وزير الاسكان: 1.4 مليون وحدة سكنية.. و 2421 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري الحكومة تبحث كيفية ضبط أسعار مواد البناء لإيقاف نزيف القطاع العقاري مطورون عقاريون يطالبون بتفعيل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار للأجانب مطورون عقاريون يرحبون بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي الحوار الرياضي بالمنصورة ”مروزق” يشيد بالمشاركة الفعالة لـ”أيادي مصر” الدقهلية في معرض القرية التراثية نجاح فريق طبى بمستشفى ميت غمر فى استئصال ٢٠ ورم ليفي من رحم فتاة الاتحاد السكندري يخطف تعادلاً قاتلاً أمام الأهلي في الدوري المصري «التربية والتعليم» تنفي تعميم ترحيل اختبارات شهر نوفمبر على مستوى الجمهورية

أهم الأخبار

حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه عقوبة تسلق آثار بدون تصريح

عقوبة تسلق آثار
عقوبة تسلق آثار

حظر قانون حماية الآثار التواجد في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، كما حظر تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك.

ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.

ويهدف قانون حماية الآثار إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بالتشريع، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة لسد الثغرات التى كانت موجودة فى التشريع قبل التعديل، والتى نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.

موضوعات متعلقة