النهار
الجمعة 11 أبريل 2025 02:43 مـ 13 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة تتفقد مجمع مواقف دمنهور لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة وإلزام السائقين بالإعلان عن الأجرة محافظ بورسعيد يتابع ميدانيًا انتظام العمل بمحطات الوقود عقب قرار تحريك أسعار البنزين والسولار لتعزيز الشراكة البحثية والأكاديمية: وفد جامعة بنها يزور جامعة ثيساليا باليونان بعد تحريك الأسعار وكيل وزارة التموين بالبحر الاحمر يتابع العمل داخل محطات الوقود بالغردقة محافظ الدقهلية يتفقد محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة محافظ الدقهلية يعتمد التعريفة الجديدة لركوب المواصلات العامة ويؤكد زيادة الأجرة الجديدة بنسبة لا تزيد عن 15 % انتظام سير العمل بالموقف الإقليمي بمدينة القصير بعد تعديل أسعار الوقود رئيس جامعة أسيوط: زيارة رئيس الوزراء لأسيوط نقطة تحول في تنمية الصعيد وترسيخ الجمهورية الجديدة من الأسر الأولى بالرعاية.. محافظ سوهاج ونائبه يسلمان 25 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج مدرب ريال مدريد السابق: محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ مصر.. ومقارنته بعمر مرموش ليست عدلًا محافظ البحيرة تعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود صوامع الشرقية تتجهز لاستقبال محصول القمح في الصوامع بـ 40 مركز تجميع

أهم الأخبار

حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه عقوبة تسلق آثار بدون تصريح

عقوبة تسلق آثار
عقوبة تسلق آثار

حظر قانون حماية الآثار التواجد في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، كما حظر تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك.

ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.

ويهدف قانون حماية الآثار إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بالتشريع، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة لسد الثغرات التى كانت موجودة فى التشريع قبل التعديل، والتى نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.

موضوعات متعلقة