حضرة العمدة يسلط الضوء علي جريمتين في حق الطفوله .. ختان الإناث وزواج القصر
ماحدث في مسلسل حضرت العمده والقاء الضوء علي تلك الجرائم التي تنتهك حق الطفوله تجعلنا نقف دقيقه نتذكر فيها فيلم النجم الكبير فريد شوقي في كلمه شرف فقد كان سببا في تغير قانون السجون،الذى يعد من أهم أفلام السينما المصرية، لأنه تسبب بعد عرضه فى تعديل أحد أهم قوانين السجون، عرض الفيلم عام 1973وكان من تأليفه عرض الفيلم قصة سجين انه من الممكن أن يقوم بزيارة استثنائية بضوابط معينة إلى أهله فى منزلهم، وبعد العرض تم تعديل القانون لكى يسمح للسجين بالخروج بضوابط معينة
اليوم نحن بالفعل لدينا تعديل وعقوبات قوية لتك الجرائم ولكن تذكرنا هنا متمنين ان يكون هناك دائما نماذج حقيقة في الدراما المصريه مثل مسلسل حضرة العمدة لتسليط الضوء لمثل تلك الجرائم وغيرها
في السياق وفي إحدى حلقات مسلسل حضرة العمده للفنان أحمد بدير وروبي ومن إخراج عادل أديب، تم تسليط الضوء على جريمتين تتكرران بشكل مستمر أولها جريمة ختان الإناث والثانية جريمة زواج القصر، ومن الواضح أن العمل يعمل علي محاربة هذا الجهل، وهذا ما سيتضح في الحلقات القادمه، ومن هنا سوف نستعرض عقوبة ممارسة تلك الجرائم.
حيث يهدف القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 (تجريم ختان الإناث) في مواجهة ظاهرة ختان الإناث، وتعتبرمن أبشع الظواهر والجرائم الاجتماعية، وفيما يلى نستعرض العقوبات والأطراف المعنية بتطبيق القانون
وفقا للقانون يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق بها إصابات بالأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان فاعلها، من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض، من ممارسة المهنة عن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، بالأضافه الي غلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان.
واما عن زواج القصر
تقدمت النائبة ايناس عبدالحليم، خلال عام 2022 بمشروع قانون لتجريم الزواج المبكر وزواج القاصرات والمنظور أمام مجلس النواب، وتحديد العقوبات لكل من يقوم بتزويج قاصر.
حيث نص المشروع على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدي سوا أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق