النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 12:49 مـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مكتبة الاسكندرية تطلق مسابقات فيرست ليجو تحت عنوان ”اكتشاف الحياة البحرية” مكتبة الاسكندرية تكشف الاوراق المجهولة في حياة” الإمام محمد عبده” وزيرة البيئة تستقبل محافظ الفيوم لمتابعة انقاذ وادى الريان وإعادة تأهيل بحيرة قارون البريد المصري ”يحذر” من الرسائل النصية والروابط غير معلومة المصدر رئيس جامعة السويس يعلن تحقيق إنجازًا جديدًا في تصنيف THE (subject) للجامعات لعام 2025 ضبط 4 طلاب بحوزتهم موبايل في امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالمنوفية محافظ الدقهلية ومدير أمن الدقهلية يتفقدأن موقع العقار المتصدع بالمنصورة وفاة أب وابنته انقلبت بهما السيارة في ترعة الباجورية بالمنوفية رفع 1750 طن مخلفات بالمطرية ”القاصد” يعقد إجتماع لجنة تظلمات أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية ”أون لاين” محافظ القليوبيه يتابع أعمال رفع الاشغالات بأحياء شبرا الخيمة.. ووجه برفع جميع السيارات والتكامل المكهنه محافظ القليوبية يوفر 4 فرص عمل للمواطنين.. ويوفر مبلغ مالى لطالبه لدفع مصاريفها خلال لقاءه الأسبوعى بالمواطنين

حوادث

دعوى بمجلس الدولة للإفراج عن شيري هانم وزمردة

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى بمجلس الدولة حملت رقم 40681 لسنة 77 قضائية أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات اختصمت وزير الداخلية ومساعده لقطاع الحماية المجتمعية والنائب العام تطالب بصفة مستعجلة إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعي عليهم عن الافراج تحت شرط والعفو عن باقي العقوبة للنزيلتين شيري هانم وزمردة المحبوستان نفاذا للحكم رقم 370 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة رغم انطباق اشتراطات الفصل الحادي عشر عن الإفراج تحت شرط من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون سابقا) ورغم تحقق انطباق شروط العفو الرئاسي المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2023 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم .

وطالبت الدعوى بتقرير استحالة وفاء النزيلتان بالالتزامات المالية المحكوم بها عليها من المحكمة الجنائية في الجريمة والبالغة مائة الف جنيه لعدم امتلاكهما لأية أموال او أصول وكونهما بلا مصدر دخل.

جاء في الدعوى الاستناد الى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2023في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بأن يُعفى عن باقى العقـوبة الســالبة للحــرية لبعــض المحكوم عليهم بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل 2023/1/25 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليـــهم بعـــدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثـلــث مجمـــوع مـدد هـــذه العقـــوبات ، وكذا المحكوم عليهـم بالسجن المـــؤبــد إذا كـانت المــدة المنفـــذة حتى 2023/1/25 (خمس عشرة سنة ميلادية) .
واستندت الدعوى كذلك الى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون) في الفصل الحادي عشر المادة 52 بأن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى مركز إصلاح وتأهيل نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى مركز إصلاح وتأهيل يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام , وكذلك المادة 56 بالإعفاء من ربط سداد الالتزامات المالية بالإفراج تحت شرط عند استحالة الوفاء بها كون النزيل فقير بدون أموال ولا يملك الوفاء.