النهار
الأحد 23 فبراير 2025 11:20 صـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة محافظ الفيوم يناقش آليات تنفيذ محاور جديدة بالطرق الرئيسية والميادين لتيسير الحركة المرورية بالمدينة العقارات المصرية تدخل عصر الذكاء الرقمي.. «منصة جديدة» تُعيد رسم المشهد مي عبد الحميد: رابط إلكتروني لتقديم طلبات التصالح.. ودفع الرسوم بمكاتب البريد الأكاديمية العربية تحتفي بتخريج 326 دارسًا مواعيد مباريات اليوم.. صلاح ومرموش وجهًا لوجه وليون أمام سان جيرمان الثلاثاء المقبل..بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع «سكن مصر» بالقاهرة الجديدة الليلة.. بيراميدز يبحث عن الانفراد بصدارة الدوري أمام طلائع الجيش الصحة: إجراء 2 مليون و606 آلاف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار إجراء جراحات قلبية دقيقة «مجانا» ومحاضرات وتدريبات طبية بالتعاون مع وفد جمعية الصداقة الهولندية إبراهيم شيكا.. رحلة معاناة لاعب الزمالك السابق مع السرطان ورسالة استغاثة مؤثرة بين التفاني والجحود.. القصة الكاملة لطبيبة رفضت مغادرة عملها رغم وفاة والدتها وردها مفاجأة

حوادث

دعوى بمجلس الدولة للإفراج عن شيري هانم وزمردة

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى بمجلس الدولة حملت رقم 40681 لسنة 77 قضائية أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات اختصمت وزير الداخلية ومساعده لقطاع الحماية المجتمعية والنائب العام تطالب بصفة مستعجلة إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعي عليهم عن الافراج تحت شرط والعفو عن باقي العقوبة للنزيلتين شيري هانم وزمردة المحبوستان نفاذا للحكم رقم 370 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة رغم انطباق اشتراطات الفصل الحادي عشر عن الإفراج تحت شرط من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون سابقا) ورغم تحقق انطباق شروط العفو الرئاسي المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2023 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم .

وطالبت الدعوى بتقرير استحالة وفاء النزيلتان بالالتزامات المالية المحكوم بها عليها من المحكمة الجنائية في الجريمة والبالغة مائة الف جنيه لعدم امتلاكهما لأية أموال او أصول وكونهما بلا مصدر دخل.

جاء في الدعوى الاستناد الى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2023في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بأن يُعفى عن باقى العقـوبة الســالبة للحــرية لبعــض المحكوم عليهم بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل 2023/1/25 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليـــهم بعـــدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثـلــث مجمـــوع مـدد هـــذه العقـــوبات ، وكذا المحكوم عليهـم بالسجن المـــؤبــد إذا كـانت المــدة المنفـــذة حتى 2023/1/25 (خمس عشرة سنة ميلادية) .
واستندت الدعوى كذلك الى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون) في الفصل الحادي عشر المادة 52 بأن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى مركز إصلاح وتأهيل نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى مركز إصلاح وتأهيل يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام , وكذلك المادة 56 بالإعفاء من ربط سداد الالتزامات المالية بالإفراج تحت شرط عند استحالة الوفاء بها كون النزيل فقير بدون أموال ولا يملك الوفاء.