النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 01:26 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير العمل يُسلم 25 عقد عمل لذوي همم.. ويؤكد : ”العقود الجديدة” في إطار توجيهات الرئيس السيسي ومبادرة ”بداية” لدمجهم في سوق... المركز القومي للسينما يعلن انطلاق النسخة الـ36 من برنامج ”أفلام السينما” رئيس الوزراء يجتمع برئيس جهاز حماية المنافسة لاستعراض الجهود الدولية اصطدام 3 سيارات على الطريق الإقليمي بالمنوفية ولا توجد وفيات محافظ المنوفية لرؤساء الوحدات: لن أسمح بالتراخي في ملف التصالحات قمة فوربس الشرق الأوسط للمرأة تكرّم داليا خورشيد ضمن نخبة القيادات النسائية المبدعة في الرياض قبل موقعة بلوزداد.. غياب 11 لاعب عن الأهلي في مباراة الليلة تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الأهلي وشباب بلوزداد الليلة..استاد القاهرة بين حراسة الأمن وطموحات المجد موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد.. تاو والشحات وأبو علي فى الهجوم موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري والقناة الناقلة والترتيب

حوادث

تأجيل دعوي وقف قرار استخراج واستلام الصور التنفيذية للاحكام بمجلس الدولة لجلسة27 مايو

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوي المقامة من هاني ابو السعود المحامي ،والتى يطالب فيها بإلغاء ووقف قرار رئيس مجلس الدولة بشأن استخراج واستلام الصور التنفيذية للاحكام لجلسة ٢٥ مايو المقبل .

اختصمت الدعوي التى حملت رقم ٤٨٨٧ لسنة ٧٧ قضائية كل من رئيس مجلس الدولة ،ووزير العدل بصفتيهما .

وكان المستشار سامي عبد الحميد، الأمين العام لمجلس الدولة، اصدر قراراً يتضمن مجموعة من القواعد الجديدة التي تنظم كيفية الحصول على الصيغ التنفيذية للأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية والتأديبية ومحاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.

وينص القرار الذي حمل رقم 6 لسنة 2022، على أنه في ضوء حرص مجلس الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الطعون، واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين، يلتزم جميع الموظفين المختصين بمراعاة مجموعة من القواعد لدى استخراج وتسليم الصور التنفيذية للأحكام، والتي يأتي في مقدمتها التأكيد على أن تستخرج الصورة التنفيذية الأولى للحكم بعد مرور المدة المقررة للطعن مضافا إليها ميعاد المسافة طبقا لأحكام القانون.

ووفقاً للقواعد الجديدة، يقدم صاحب الشأن طلب الحصول عليها مرفقا به صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية) للصادر لصالحه الحكم، والتوكيلات اللازمة، وما يفيد سداده لما قد يكون مستحقا عليه من رسوم أو مصروفات أو أي مطالبات قضائية بموجب شهادة رسمية من وحدة المطالبة المختصة)، وشهادة رسمية من قلم الكتاب بجدول الإيداع بمحكمة الطعن المختصة سواء محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، أوالمحكمة الإدارية العليا بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية، بوجود طعن في الحكم المطلوب تسليم صورة تنفيذية منه من عدمه.

وفي حالة وجود طعن، يلتزم الموظف المختص بقلم الكتاب بجدول الإيداع الاستئنافي بمحكمة القضاء الإداري، أو بجدول الإيداع بالمحكمة الإدارية العليا، بتسليم صاحب الشأن صورة من تقرير الطعن، والحصول على توقيعه بأصل التقرير بما يفيد استلامه صورة منه.

بالإضافة إلى توقيع صاحب الشأن بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري، أو دائرة فحص الطعون المختصة أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تحدد بعد مضي (45) يوما من تاريخ إيداع الطعن، ويكون التوقيع بكتابة الاسم ثلاثيا والتاريخ والرقم القومي أو رقم كارنيه المحاماة.


وفي حالة عدم إثبات ما يفيد الطعن في الحكم المطلوب استخراج صورة تنفيذية أولى منه ( خلال المدة المشار إليها سابقاً)، يقوم قلم الكتاب بجدول الإيداع المختص بتسليم صاحب الشأن شهادة رسمية تفيد ذلك.

ويستثني القرار من المدة المقررة لتسليم الصورة التنفيذية الأولى للحكم السابق ذكرها، مجموعة من الحالات هي؛ الحالات التي لا تحتمل التأخير، ويترتب على هذا التأخير ضرر، على أن تقدر كل حالة على حدة، بعد العرض على المكتب الفني المختص، والحالات التي يكون قد تم الطعن في الحكم قبل اكتمال المدة المشار إليها ويقدم صاحب الشأن ما يثبت ذلك.

وينص القرار على أنه بمراعاة القواعد والأحكام سالفة الذكر، بشأن منح صاحب الشأن شهادة رسمية بما يفيد إقامة طعن في الحكم المطلوب استخراج صورة تنفيذية أولى منه، تنتفي العلة من إعلانه بموطنه بأصل تقرير الطعن، وكذا تنتفي العلة من إعداد إخطار له بالجلسة المحددة لنظر الطعن.

كما ينص القرار على أن تعطي صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها – طبقا لأحكام القانون والتعليمات المقررة - بعد سداد الرسوم المقررة، دون التقيد بالمدة المقررة للطعن.

ويحظر القرار حظرا تاما تسليم أصل الحكم المطلوب الحصول على صورة تنفيذية منه إلى شخص الصادر لصالحه الحكم أو وكيله، وإنما يلزم مباشرة إجراءات استخراج الصورة التنفيذية (حال التنقل بين الأقسام والوحدات المختصة) بمعرفة موظف يكلف بمتابعة هذه الإجراءات.

كما ينص القرار على أن تطبق القواعد والأحكام سالفة الذكر بشأن الأحكام الصادرة اعتبارا من شهر أكتوبر ۲۰۲۲م، وينص أيضاً أن يُساءل تأديبيا كل موظف بمجلس الدولة، يخالف القواعد والأحكام سالفة الذكر.