النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 01:14 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير العمل يُسلم 25 عقد عمل لذوي همم.. ويؤكد : ”العقود الجديدة” في إطار توجيهات الرئيس السيسي ومبادرة ”بداية” لدمجهم في سوق... المركز القومي للسينما يعلن انطلاق النسخة الـ36 من برنامج ”أفلام السينما” رئيس الوزراء يجتمع برئيس جهاز حماية المنافسة لاستعراض الجهود الدولية اصطدام 3 سيارات على الطريق الإقليمي بالمنوفية ولا توجد وفيات محافظ المنوفية لرؤساء الوحدات: لن أسمح بالتراخي في ملف التصالحات قمة فوربس الشرق الأوسط للمرأة تكرّم داليا خورشيد ضمن نخبة القيادات النسائية المبدعة في الرياض قبل موقعة بلوزداد.. غياب 11 لاعب عن الأهلي في مباراة الليلة تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الأهلي وشباب بلوزداد الليلة..استاد القاهرة بين حراسة الأمن وطموحات المجد موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد.. تاو والشحات وأبو علي فى الهجوم موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري والقناة الناقلة والترتيب

حوادث

الدستورية: عقوبتا الحبس والغرامة في جرائم الغش الجماعي لا تخالف أحكام الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن أعمال الإخلال بالامتحانات، المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017، فيما نصت عليه من معاقبة كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الواردة بالنص، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن المشرع قد حدد ركني الجريمة على نحو قاطع، فعين أفعال ركنها المادي، وحدد زمان ومكان وقوع الجريمة، واستلزم لتوافرها تحقق نتيجة، هي الغش الجماعي أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أثراً لأحد أفعال الركن المادي الواردة بالنص، بشرط أن يصاحبه قصدان جنائيان أولهما عام والآخر خاص، ولذا فإن تجريم تلك الأفعال، يكون قد أصاب مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية، واستوى على قواعد الشرعية الدستورية.

وأضافت المحكمة أن عقوبتي الحبس والغرامة اللتين رصدهما المشرع لتلك الجريمة قد جاءتا متناسبتين مع جسامتها، واقعتين بين حدين أدنى وأقصى، بما لا يخل بسلطة القاضي في تفريدهما، وإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة إن رأى لذلك مقتضى، وأن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس مرده إلى نص المادة ( 55 ) من قانون العقوبات، وليس إلى النص المحال. فضلاً عن أن إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لا يردّ – فحسب – إلى قواعد التفريد العقابي التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ليوسد إلى المشرع – في حدود سلطته التقديرية – تحقيق التوازن بينهما، على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي من ناحية، وجدوى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجددًا من ناحية أخرى.