النهار
الأحد 27 أبريل 2025 06:14 مـ 29 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتمويل صغار المربين لشراء رؤوس الماشية المحسنة وراثياً بعائد 5 % ولمدة 5 سنوات محافظ مطروح يستقبل مفتي الجمهورية لبحث تعزيز التعاون المشترك في نشر الوعي الديني والمجتمعي رفض حزبي لتصريحات ترامب: مرفوضة وقناة السويس رمز وطني لا يقبل المساومة وزير الصحة يبحث مع ممثلي «باير» تعزيز التعاون في الصحة الإنجابية وعلاج مرضى الأورام محافظ الدقهلية يلتقي رئيس الإدارة المركزية لمناطق التأمينات الاجتماعية «التعليم» تبحث تطبيق اختبارات التوجيه في الصيف لخريجي الشهادتين الإعدادية والثانوية دورات لريادة الأعمال بالبحيرة بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي تربية الزقازيق تعقد ندوة توعوية بعنوان خطورة إدمان المواد المخدرة محافظ المنوفية يحيل عددًا من المخالفات في منظومة النظافة للنيابة العامة الثلاثاء.. نجوم وصناع مسلسل «ظلم المصطبة» مع لميس الحديدي صيانة بوابة مياه الرى بـ «فم الخص» لخدمة أكثر من ألف فدان بقرية برمبال بمطوبس في كفرالشيخ

حوادث

الدستورية: عقوبتا الحبس والغرامة في جرائم الغش الجماعي لا تخالف أحكام الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن أعمال الإخلال بالامتحانات، المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017، فيما نصت عليه من معاقبة كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الواردة بالنص، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن المشرع قد حدد ركني الجريمة على نحو قاطع، فعين أفعال ركنها المادي، وحدد زمان ومكان وقوع الجريمة، واستلزم لتوافرها تحقق نتيجة، هي الغش الجماعي أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أثراً لأحد أفعال الركن المادي الواردة بالنص، بشرط أن يصاحبه قصدان جنائيان أولهما عام والآخر خاص، ولذا فإن تجريم تلك الأفعال، يكون قد أصاب مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية، واستوى على قواعد الشرعية الدستورية.

وأضافت المحكمة أن عقوبتي الحبس والغرامة اللتين رصدهما المشرع لتلك الجريمة قد جاءتا متناسبتين مع جسامتها، واقعتين بين حدين أدنى وأقصى، بما لا يخل بسلطة القاضي في تفريدهما، وإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة إن رأى لذلك مقتضى، وأن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس مرده إلى نص المادة ( 55 ) من قانون العقوبات، وليس إلى النص المحال. فضلاً عن أن إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لا يردّ – فحسب – إلى قواعد التفريد العقابي التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ليوسد إلى المشرع – في حدود سلطته التقديرية – تحقيق التوازن بينهما، على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي من ناحية، وجدوى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجددًا من ناحية أخرى.