النهار
الأحد 23 فبراير 2025 01:26 مـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سلامة الغذاء تكثف حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات البطاطس والموالح الأعلى في قوائم التصدير خلال أسبوع البحر الأحمر تنظم دورة تدريبية عن الذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين كفاءة العاملين مصرع أب وطفله في اشتعال حريق بشقة سكنية بقرية في الشرقية أبطال سيتى كلوب يحققون 11 ميدالية فى بطولة الجيزة للسباحة غزل المحلة يضم التونسي رشاد العرفاوي جناح الإفريقي لمدة سنتين ونصف طاقم حكام سنغالي لمباراة العودة بين مصر ورواندا في الكرة النسائية وزير العمل يفتتح ورشة دولية لتبادلِ الخبراتِ بشأنِ ”سوقِ العملِ” وتعزيز حوكمة ”الهجرة غير الشرعية” ”وزارة العمل تفتح باب التقديم لـ 140 فرصة عمل في كبرى المؤسسات الطبية بأبوظبي بمرتبات تصل إلى 95 ألف درهم” منتخب الهوكى فى مواجهة أسكتلندا بنهائى كأس الأمم العالمية 57357 تحصل على اعتماد دولي في علاجي ”آلم الأطفال” و ”أورام المخيخ” انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم في نسختها الـ 33

حوادث

خاص.. خربوا بيوت الناس ودمروا حياتهم.. اعرف مصير أصحاب أبلكيشن ”هوج بول” بعد القبض عليهم

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

مجموعه من الجرائم تنتظر ضحايا المستريح الالكتروني الذين شاركوا الجناه في الاستيلاء علي اموال ضحايا اخرين بترويج للمنصه هوج بول.


قال أيمن محفوظ، المحامي والمستشار القانوني، أن الاتجار في العملات الرقميه المشفره والنصب علي المواطنين فالعملات الرقميه محظور التدوال بها في مصر طبقا لنص المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.


ووضح محفوظ، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، أنها تعاقب بالحبس أو وبالغرامة التي تبدأ من مليون الي 10 ملايين ج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وايضا جريمه المعاقب عليها بالماده 336 من قانون العقوبات والتي تصل فيها العقوبه الى ثلاث سنوات عندما يوهم الجاني الضحيه بوجود مشروع وهمي لسلب امواله وحيث ان الانترنت هو الوسيله التي يستقطق بها الجناه الضحايا فانهم يكونوا متهمين باساءه استعمال الانترنت ولكن لنا راي خاص انهم ايضا الجناه وجهون اتهام خطير تصل عقوبته الى السجن المؤبد وهو جريمه توظيف الاموال طبقا لقانون 146 لسنه 1988.

واستكمل حديثه، وإلي دور من روجوا للهذا المستريح الالكتروني هم يعدوا متهمين طبقا للنصوص القانون ويستحقوا عقوبه الفاعل الاصلي ولكن كل حريمه لها عنصران الركن المادي وهو فعل الحريمه والركن المعنوي هو القصد العام والخاص المتطلب لتلك الحرائم ولا اعتقد ان القصد من الترويج لهذا المجرم صاحب المنصه المشبوهه كان بهدف اجرامي يخدم الجريمه وهذا ما ستكشفه التحقيقات عن دور كل مساهم في الجرائم. فالخلاصه ان التحقيقات ستبحث عن قصد المروجين للمجرم وهذا هو الفيصل في ادانه او براءه الضحايا المتهمين بمساعده المجرم صاحب المنصه.

موضوعات متعلقة