النهار
الأربعاء 2 أبريل 2025 01:43 صـ 3 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إدارة العلاج الحر بالمنوفية تواصل المرور على المستشفيات في ثاني أيام العيد عمرو رجب: شخصية حمادة سبرتو في ”الحلانجي” مختلفة عما قدمته سابقاً ختام عروض ” الكرة بملعبكم ” بنجاح منقطع النظير على مسرح الفجيرة د. وائل متولي يشارك نجوم الفن الاحتفال بنجاح ”بنات همام” في حفل سحور رمضاني بكاء مصطفى شعبان في ”واحد من الناس” بسبب شقيقه ميار الببلاوي تشكف سر في غُسل إيناس النجار حقيقة طلب سامح حسين إلغاء الاجازات الرسمية.. الفنان يجيب - ”الكابتن” يتصدر الأعلى مشاهدة ضمن المسلسلات الكوميدي على Watch It ياسمين حسين لـ ” النهار ” : زيارة المناطق الأثرية في الأعياد فرصة لزيادة الوعي ومعرفة الحضارة المصرية د. كرستينا عادل فتحي لـ ” النهار ” : الأعياد فرصة لزيارة المعالم الأثرية للمصريين د. ريم فوزي لـ”النهار”: انتعاشة في سوق السياحية بالعيد ومصر جاذبة للاستثمار بسبب الاستقرار والأمن بصحبة أشقائه الثلاثة.. ضبط صاحب كافيتريا في مقتل تاجر حمير بالغربية بسبب مراجيح العيد

حوادث

خاص.. خربوا بيوت الناس ودمروا حياتهم.. اعرف مصير أصحاب أبلكيشن ”هوج بول” بعد القبض عليهم

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

مجموعه من الجرائم تنتظر ضحايا المستريح الالكتروني الذين شاركوا الجناه في الاستيلاء علي اموال ضحايا اخرين بترويج للمنصه هوج بول.


قال أيمن محفوظ، المحامي والمستشار القانوني، أن الاتجار في العملات الرقميه المشفره والنصب علي المواطنين فالعملات الرقميه محظور التدوال بها في مصر طبقا لنص المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.


ووضح محفوظ، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، أنها تعاقب بالحبس أو وبالغرامة التي تبدأ من مليون الي 10 ملايين ج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وايضا جريمه المعاقب عليها بالماده 336 من قانون العقوبات والتي تصل فيها العقوبه الى ثلاث سنوات عندما يوهم الجاني الضحيه بوجود مشروع وهمي لسلب امواله وحيث ان الانترنت هو الوسيله التي يستقطق بها الجناه الضحايا فانهم يكونوا متهمين باساءه استعمال الانترنت ولكن لنا راي خاص انهم ايضا الجناه وجهون اتهام خطير تصل عقوبته الى السجن المؤبد وهو جريمه توظيف الاموال طبقا لقانون 146 لسنه 1988.

واستكمل حديثه، وإلي دور من روجوا للهذا المستريح الالكتروني هم يعدوا متهمين طبقا للنصوص القانون ويستحقوا عقوبه الفاعل الاصلي ولكن كل حريمه لها عنصران الركن المادي وهو فعل الحريمه والركن المعنوي هو القصد العام والخاص المتطلب لتلك الحرائم ولا اعتقد ان القصد من الترويج لهذا المجرم صاحب المنصه المشبوهه كان بهدف اجرامي يخدم الجريمه وهذا ما ستكشفه التحقيقات عن دور كل مساهم في الجرائم. فالخلاصه ان التحقيقات ستبحث عن قصد المروجين للمجرم وهذا هو الفيصل في ادانه او براءه الضحايا المتهمين بمساعده المجرم صاحب المنصه.

موضوعات متعلقة