النهار
الثلاثاء 22 أبريل 2025 09:59 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيراميدز يعلن الترتيبات الخاصة بمباراة اورلاندو فى نصف نهائى افريقيا للمرافعة.. تأجيل محاكمة 6 متهمين قتلوا طفلة وشرعوا في قتل شخص بالقناطر الخيرية لمايو القادم اللواء مرزوق في جولة ليلية بالمنصورة: رفع كافة الإشغالات و منع استعمال التكاتك والتروسيكلات تأجيل محاكمة سائق توك توك لقتله زوجته خنقاً لشكه في سلوكها بشبرا الخيمه لمايو المقبل الدكتور ماجد الشناوي رئيسًا للفدرالية الإفريقية لجراحة اليد محافظ الدقهلية يلتقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الجديد لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء اهلى جدة يفوز 3/2 على الوحدة فى الدورى السعودى فى غياب ليفاندوفسكي.. تشكيل برشلونة فى مواجهة مايوركا بالدورى الاسباني ”مشروع تخرج من القاهرة” يشارك بمهرجان جامعه بدر لأفلام الطلاب بدورته الثانية بعد أول ليلة عرض.. فيلم ”زريعة إبليس” يتلقى ردود أفعال إيجابية لرشا بن معاوية ياسمين صبري تشارك جمهورها عبر التواصل الإجتماعي بصور لها من دبي المؤتمر الطلابي البحثي الأول بـ «زراعة سوهاج» يناقش ٤٢ بحثًا طلابيًا

حوادث

خاص.. الاقتصادية تلزم شركة ”اتصالات” وأخرين بدفع 400 ألف جنيه تعويض لعميلة بعد الاستيلاء على رقم هاتفها وابتزازها

الاقتصادية تلزم شركة ”اتصالات” وأخرين بدفع 400 ألف جنيه تعويض لعميلة بعد الاستيلاء على رقم هاتفها وابتزازها
الاقتصادية تلزم شركة ”اتصالات” وأخرين بدفع 400 ألف جنيه تعويض لعميلة بعد الاستيلاء على رقم هاتفها وابتزازها

قضت الدائرة الثامنة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتغريم جمال محمد أنور السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات بصفته، وكلًا من محمد رجب وعلاء رجب 400 ألف جنيه بالتضامن بينهم على خلفية اتهامهم بالتسبب فى أضرار مادية وأدبية للمدعية أية سعيد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عاشور وعضوية المستشارين أحمد الشنوانى وياسر سويلم ومصطفى غزاوى.

وكانت أية سعيد المدعية أقامت دعوى طالبت فيها بتعويض مدني قدره 10 مليون جنيه عن الإضرار المادية والأدبية التى لحقت بها، حيث أنه وفى عام 2017، فوجئت باستيلاء المدعي عليه الثانى على رقم هاتفها المحمول بعد الاحتيال عليها وانتحال صفة موظف بشركة "اتصالات"، وساعده فى ذلك المدعى عليه الثالث.

وتابعت "الدعوى"، أن المدعى عليه الثانى استولى عن طريق رقم هاتفها على حساباتها الإليكترونية، وتحصل نتيجة ذلك على صور خاصة بها وقام بنشرِها واستخدمها فى ابتزازها من أجل الحصول على مبالغ مالية، فاقامت المدعية ضده دعوى قضائية وصدر ضده حكم بالحبس لمدة عام، وإلزامه بدفع مبلغ 100 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت.

وأضافت، أن المدعية تعرضت للتهديد والتشهير والابتزاز من قبل المدعى عليهما الثانى والثالث، وأن المدعى عليه الأول بصفته سمح للمدعى عليه الثانى استبدال الشريحة دون سند وصفة، على الرغم من رفضه استبدال الشريحة للمدعية على سند انتهاء بطاقة الرقم القومى الخاصة بها.