النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:24 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر يتفقد سير العمل بمستشفى سفاجا المركزي جولة ميدانية لرئيس مدينة مرسى علم لتفقد الشواطئ العامة ديربي المغرب.. الوداد والرجاء حبايب في الشوط الأول التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين النصر والقادسية منطقة السويس الأزهرية تعلن بدء تلقي طلبات المتقدمين للعمل بالحصة ماذا تعرف عن صاروخ رأس الشيطان الروسي الذي ارهب الغرب واوكرانيا ؟ الحزب الاتحادي الديمقراطي يصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بالخطوة المهمة لحماية الشعب الفلسطينى من جرائم الاحتلال الإسرائيلى 90 سنة فيروز..رسائل نجوم مصر لجارة القمر في عيد ميلادها تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة : 350 مليون دولار حجم التجارة مع القاهرة ونتطلع لمضاعفة الرقم قريبا في بطولة الجمهورية.. المصري تحت 15 عامًا يفوز على تليفونات بني سويف بركلات الترجيح بيراميدز يهزم البنك الأهلي 3-1 ويتصدر الدوري موقتاً بـ7 نقاط

المحافظات

الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح في المنيا

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فـيها.. وبحوزته عدد 6 قطع سلاح نارى عبارة عن (عدد 3 طبنجات, 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مجموعة من أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع) بمواجهته إعترف بإدارته الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والمضبوطات بقصد الإتجار.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.