النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:39 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البرلمان العربي يدين تهديدات كيان الاحتلال الإسرائيلي بضرب العراق فصل التيار الكهربائي عن مناطق بحي السويس في السويس لمدة 5 ساعات.. اعرف المواعيد الزناتى: مصر وتونس قواسم وتحديات مشتركة من الدولة الفاطمية حتي الربيع العربي رد الفعل العالمي على مذكرة إيقاف نتنياهو.. من إجراءات عقابية وتشريعات ضد المحكمة الجنائية لتهديدات بالغزو! وزيرة خارجية السويد: ندعم العمل للمحكمة الجنائية على قرار اعتقال نتنياهو أخذا بالثأر.. مقتل شاب بالبحيرة بسبب مشاجرة قديمة على أولوية الري رئيس جامعة حلوان يكرم طالب لتميزه في منتدى ”صُنّاع الإعلام” بمدينة كالينينغراد الروسية رئيس حي جنوب الغردقة يقود حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا يفتتح منتدى بازناس الدولي 2024 بجاكرتا حقوق عين شمس تعقد محاضرة تعريفية حول «برامج الدراسات العليا» بكلية القانون جامعة «كوين ماري» وفاة الكاتبة الألمانية أورسولا.. عجوز بعمر 95 عاماً مسجونة بسبب ”جريمة رأي”! دعوات أوروبية لتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو وجالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

حوادث

حبس وغرامة.. ما مصير المقاول المتسبب في وفاة طفل بكفر سعد؟

قال المحامي أيمن محفوظ، إن الطفل الذي تعرض للإهمال ولقي مصرعه غرَقًا ببَيَّارَةٍ للصرفِ الزراعيِّ بكفرِ سعدٍ، كان يشبه ملاك له 5 سنوات من العمر يمشي على شاطئ احد الترع في قريته، مشيرا إلى أنه وفي لحظه خاطفة اختطف الموت هذا الملاك بعد أن ابتلعته أحد بيارات الترع الذي وضعت كما لو أنها شرك وضع ليخطف من الطفل حقه في الحياة وذلك بسبب إهمال مقاول.

وأضاف "محفوظ"، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، أن المقاول يواجه العقوبة المقررة بنص المادة 238 من قانون العقوبات والتي تنص على: "أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 ج أو بإحدى العقوبتين".


وأردف المحامي، أن المشرع وضع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته، موضحًا أن هذا السبب وهو الإخلال بواجباته والمهنية من هذا المقاول، مؤكدًا أن الجاني يواجه عقوبة قد تصل إلى 5 سنوات.

وكانت أُبلغتِ النيابةُ العامةُ يومَ التاسَعَ عشَرَ من فبرايرَ الجاري بغرقِ الطفلِ عماد حليم -البالغِ منَ العمرِ خمسَ سنواتٍ- داخلَ إحدَى بيَّاراتِ تطهيرِ التُّرَعِ المفتوحةِ بكفرِ سعدٍ، والعثورِ على جُثمانِهِ صباحَ اليومِ التالي ببيارةٍ للصرفِ الزراعيِّ بكفرِ الغابِ، فباشرتِ النيابةُ العامةُ التحقيقاتِ، وسألتْ والدَي المتوفَّى فاتَّهَما المسئولَ عن موقعِ البيارةِ بالإهمالِ وتسبُّبِهِ في وفاةِ ابنِهِما.


وكلَّفتِ النيابةُ العامةُ الوَحدةَ المحليَّةَ بمعاينَةِ البيارةِ، والتي تبيَّنَ وجودُها في منطقةِ أعمالٍ إنشائيَّةٍ بمنتصفِ موقفِ كفرِ الغابِ، وأنَّ مقاولَ المشروعِ ترَكَ البيارةَ دونَ غطاءٍ، ودونَ اتخاذِ إجراءاتِ الأمنِ والسلامةِ المهنيَّةِ للموقعِ التي تَفرضُ عليه وضْعَ شريطٍ أمنيٍّ حولَ البيارةِ للتنبيهِ على عدمِ تغطيتِها أو حراستِها، إذ تركَهَا دونَ غطاءٍ طوالَ فترةِ العملِ بالموقعِ مِن غيرِ تأمينِها بأيِّ حواجزَ، ثم عقِبَ وقوعِ الحادثِ وضعَ غطاءً غيرَ آمنٍ عليها، فمثُلَ المتهمُ لذلكَ أمامَ النيابةِ العامةِ وقرَّرَ أثناءَ استجوابِهِ أنَّه وضَعَ أخشابًا على فُتحةِ البيارةِ وبِرميلًا جِوارَها لحينِ تغطيتِها اليومَ التاليَ، ولكنْ حدثَتِ الواقعةُ قبْلَ التغطيةِ، فضلًا عن وضعِهِ علاماتٍ إرشاديةً وتحذيريةً بمحيطِها، ولكنَّها سُرقتْ دونَ تحريرِهِ محضرًا بسرقتِها، وتأكَّدَ في إقرارِهِ عدمُ تعيينِهِ مسئولًا عن إجراءاتِ السلامةِ والصحةِ المهنيّةِ بالمشروعِ.


وقد سألتِ النيابةُ العامةُ شاهدًا على الواقعةِ فأفادَ أنه عقِبَ رؤيتِهِ الطفلَ المتوفَّى يلهو وطفليْنِ آخريْنِ بالقربِ من البيارةِ يومَ الحادث، سمِعَ استغاثةَ الأخيريْنِ، ففزِعَ إليهما ورأَى حذاءَ الطفلِ الغريقِ داخلَ البيارَةِ فنزلَ بها بحثًا عنه ولكنَّهُ لم يعثرْ عليهِ، وأكَّدَ أنَّ البيارةَ لم تكنْ مغطاةً منذُ شهريْنِ تقريبًا، وحاولَ هو تغطيتَهَا مرتيْنِ مِن قبلُ، ولكنَّ الغطاءَ رُفعَ عنها، وكادَ أن يسقطَ شخصٌ داخلَهَا منذُ عشرةِ أيامٍ، ولكنَّهُ تمكَّنَ من اللحاقِ به.

وأفادَ مكتبُ السلامةِ والصحةِ المهنيةِ بالقوَى العاملَةِ للنيابةِ العامةِ أنَّ البيارةَ مغطاةٌ بغطاءٍ خَرسانيٍّ غيرِ آمنٍ من قطعتيْنِ، وأنَّ الإجراءَ الصحيحَ المفترضَ هو تغطيتُها بقطعةٍ خرسانيةٍ واحدةٍ ثابتةٍ على فُتحتِها لِتفادِي سقوطِ أحدٍ داخلَها، وأكّدَ مديرُ المكتبِ في شهادتِهِ أنَّ المتهمَ كانَ يتعيَّنُ عليه تشغيلُ مسئولٍ بالموقعِ عن متابعَةِ إجراءاتِ السلامةِ والصحةِ المهنيةِ تفاديًا لوقوعِ مثلِ هذا الحادثِ.

هذا، وقدْ أكدتْ تحرياتُ الشرطةِ أنَّ المتهمَ بصفتِهِ المقاولَ المسئولَ القائمِ على المشروعِ قد تركَ البيارةَ مفتوحةً دونَ غطاءٍ، ودونَ اتخاذِ أيٍّ مِن إجراءاتِ الأمنِ والسلامةِ المهنيةِ لموقعِها، وعلى ذلك أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِهِ احتياطيًّا أربعةَ أيامٍ على ذمَّةِ التحقيقاتِ، وجارٍ استكمالُها.