النهار
الأحد 23 فبراير 2025 11:12 صـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة محافظ الفيوم يناقش آليات تنفيذ محاور جديدة بالطرق الرئيسية والميادين لتيسير الحركة المرورية بالمدينة العقارات المصرية تدخل عصر الذكاء الرقمي.. «منصة جديدة» تُعيد رسم المشهد مي عبد الحميد: رابط إلكتروني لتقديم طلبات التصالح.. ودفع الرسوم بمكاتب البريد الأكاديمية العربية تحتفي بتخريج 326 دارسًا مواعيد مباريات اليوم.. صلاح ومرموش وجهًا لوجه وليون أمام سان جيرمان الثلاثاء المقبل..بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع «سكن مصر» بالقاهرة الجديدة الليلة.. بيراميدز يبحث عن الانفراد بصدارة الدوري أمام طلائع الجيش الصحة: إجراء 2 مليون و606 آلاف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار إجراء جراحات قلبية دقيقة «مجانا» ومحاضرات وتدريبات طبية بالتعاون مع وفد جمعية الصداقة الهولندية إبراهيم شيكا.. رحلة معاناة لاعب الزمالك السابق مع السرطان ورسالة استغاثة مؤثرة بين التفاني والجحود.. القصة الكاملة لطبيبة رفضت مغادرة عملها رغم وفاة والدتها وردها مفاجأة

حوادث

تغريم شخص 5 آلاف جنيه بتهمة التشهير وسب سيدة في حدائق الأهرام


أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكماً بتغريم "ح.س"، خمسة آلاف جنيه والتعويض المدني مبدئيا، وذلك في القضية رقم 128 لسنة 2022 جنح اقتصادية الهرم، للتشهير، وتعمد إزعاج المجني عليها باساءة استخدام اجهزة الاتصالات.

وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون شهر 12 لعام 2021 بدائرة قسم الهرم قام المتهم "ح.س"، بسب المجنى عليها "ن،ف"، بأن نشر من حسابه الشخص على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشورات عبر المجموعة المساة "منتدى أعضاء نادي حدائق الأهرام"، والمتاح لمكافة الاطلاع على محتواه لتضمن حدثا لاعتبارها على النحو المبين بالأوراق.

وكشف أمر الاحالة، أنه تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإسائته لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.

وكانت قد أحالت النيابة العامة الأوراق لمحكمة الجنح الاقتصادية، علي خلفية اتهامه بسب المجني عليها "ن.ف"، بأن المتهم نشر على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورات عبر المجموعة المسماة "منتدي اعضاء حدائق الأهرام" تتضمن خدشاً لاعتبارها.

وطالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة علي المتهم بالمواد 166 مكرر، 171، 306 ، 308من قانون العقوبات، والمادتين 70 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.