الإدارية العليا تقضي بعدم أحقية ضباط الشرطة بالأجر المُضاعف عن أيام الراحات وعُطلات الأعياد
قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لصالح اللواءات حاتم شرف الدين وإبراهيم وهبة والسيد عزب وأسامة شعبان والسيد حمزة الصادرة بأحقيتهم في الأجر المُضاعف عن أيام الراحات وعُطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والدينية التي صدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقضت المحكمة الإدارية العليا من جديد برفض الدعاوى الأصلية للواءات الشرطة، مؤكدة أن ضباط الشرطة لا يستحقون الأجر المُضاعف عن أيام الراحات وعُطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والدينية التي صدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد إسماعيل وحسن سيد وصلاح محمد وعمرو محمد نواب رئيس مجلس الدولة
وكانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضت بأحقية اللواءات المذكورين في الحصول على الأجر المُضاعف عن عملهم خلال أيام الراحات وعُطلات الأعياد والمُناسبات الرسمية والدينية التى لم يحصلوا عليها طوال فترة عملهم بجهاز الشرطة حيث قامت الوزارة بتشغيلهم أيام الأعياد والمُناسبات الرسمية تأسيسا على قرار رئيس مجلس الوزراء، إلا أن المحكمة الإدارية العليا ألغت هذه الأحكام.
قالت المحكمة الإدارية العليا أن للضباط الحق في الراحة في يوم واحد فقط في الأسبوع بحيث إذا تعذر عليهم القيام بها في هذا اليوم لظروف افتضاها نظام العمل وجب منحهم يومًا آخر بدلًا منه، وأن ضباط الشُرطة لا يستحقون أجرًا مُضاعفًا إلا عن أيام عُطلات الأعياد والمُناسبات الرسمية التي يتعذر عليهم القيام بها بسبب ظروف العمل، أما يوم الراحة فلا يستحقون عنه ـــ عند تعذر القيام به ـــ سوى منحهم يومًا بدلًا منه، وهو ما ذكرته المحكمة في حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة.
وأضافت المحكمة أن المطعون ضدهم يُطالبون بصرف أجرهم مُضاعفًا عن أيام العُطلات الرسمية على سند من موافقة مجلس الوزراء، ولما كان ضباط الشرطة ومنهم المطعون ضدهم لا يسرى عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء والكتاب الدورى تنفيذا له ومن ثم لا يستحقون صرف أجرهم مضاعفًا عن أيام الراحات والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية نظرًا لتعذر قيامهم بها بسبب ظروف العمل، فأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية دون الراحات يمنحون بدلًا منها أيامًا أخرى دون تعويض نقدي. ويتعين رفض قضاياهم.