النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 04:24 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

الفتوى والتشريع: حظر إقامة وحدات ذات طابع خاص بالجامعات المصرية

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى التشريع بمجلس الدولة فى أحدث فتاويها برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم جواز قيام جامعة بورسعيد بإنشاء وحدة ذات طابع خاص بعد تاريخ العمل بقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 استنادًا إلى أحكام المادتين: (307) و(309) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وبذلك أقرت الفتوى والتشريع مبدأ حظر إقامة وحدات ذات طابع خاص بالجامعات المصرية، وقالت أن المشرع فى قانون المالية العام المُوحد وضع نظامًا شاملا لضبط النظام المالى وحسن إدارته بهدف رفع كفاءة الأداء المالى سواء لوزارة المالية أو لجميع الجهات الإدارية، وقد استحدث المشرع بموجب نص المادة (6) حكمًا جديدًا مقتضاه عدم جواز تخصيص مورد مُعين لمواجهة استخدام محدد إلا بقانون، كما استحدث بموجب نص المادة (7) حكمًا جديدًا مقتضاه عدم جواز إنشاء حسابات أو صناديق خاصة إلا بناء على قانون، ولما كان الحظر المنصوص عليه فى المادة (7) من قانون المالية العام المُوحد السابقة الإشارة إليه بعدم جواز إنشاء حسابات أو صناديق خاصة إلا بناء على قانون، قد ورد مطلقًا فى نطاقه، واضحًا فى دلالته، فمن ثم لا يجوز تقييده أو تخصيصه.

وأضافت أن البيّن من الأوراق قيام جامعة بورسعيد بإرسال اللائحة المالية والإدارية لمركز الطباعة والنشر– وحدة ذات طابع خاص– بجامعة بورسعيد لوزارة المالية لمراجعتها واعتمادها، وحيث تضمنت اللائحة المذكورة أن يكون الصرف تحقيقًا لأهداف محددة وطبقًا لما يقرره مجلس إدارة المركز، كما تضمنت أن يكون للمركز حساب خاص بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة المُوحد بعد موافقة وزارة المالية باسم مركز الطباعة والنشر– جامعة بورسعيد، ولما كان المركز المذكور قد جرى إنشاؤه واعتماد لائحته بموجب قرار مجلس الجامعة رقم (1045/2) بجلسته رقم (168) بتاريخ 29/3/2022، أى فى تاريخ لاحق لدخول قانون المالية العام الموحد حيّز النفاذ فى 9/2/2022، وعليه تكون الأداة القانونية المُنشأ بها المركز المذكور مخالفةً لصحيح القانون.

واختتمت أنه لا ينال من ذلك ما خولته اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات لمجلس الجامعة أو للمجلس الأعلى للجامعات من سلطة إنشاء وحدات ذات طابع خاص؛ ذلك أن المشرع فى المادة (الثالثة) من مواد إصدار القانون رقم (6) لسنة 2022 بشأن قانون المالية العامة الموحد ألغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وبناء عليه يلغى كل حكم ورد فى اللائحة المشار إليها يخالف قانون المالية العام الموحد، ومؤدى ذلك عدم جواز قيام الجمعات بإنشاء وحدات ذات طابع خاص.