النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 01:01 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير العمل يُسلم 25 عقد عمل لذوي همم.. ويؤكد : ”العقود الجديدة” في إطار توجيهات الرئيس السيسي ومبادرة ”بداية” لدمجهم في سوق... المركز القومي للسينما يعلن انطلاق النسخة الـ36 من برنامج ”أفلام السينما” رئيس الوزراء يجتمع برئيس جهاز حماية المنافسة لاستعراض الجهود الدولية اصطدام 3 سيارات على الطريق الإقليمي بالمنوفية ولا توجد وفيات محافظ المنوفية لرؤساء الوحدات: لن أسمح بالتراخي في ملف التصالحات قمة فوربس الشرق الأوسط للمرأة تكرّم داليا خورشيد ضمن نخبة القيادات النسائية المبدعة في الرياض قبل موقعة بلوزداد.. غياب 11 لاعب عن الأهلي في مباراة الليلة تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الأهلي وشباب بلوزداد الليلة..استاد القاهرة بين حراسة الأمن وطموحات المجد موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد.. تاو والشحات وأبو علي فى الهجوم موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري والقناة الناقلة والترتيب

حوادث

القضاء الإدارى يلزم الداخلية بمحو قضية لسيدة مضى عليها 42 عاماً

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بمجلس الدولة ، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن محو ورفع اسم السيدة ا.ع من التسجيل الجنائي ومحو بياناتها من أجهزة الحاسب الآلي وكارت المعلومات الجنائي الخاص بوزارة الداخلية بالنسبة للقضية رقم 3525 لسنة 1981 جنح مصر الجديدة, وألزمت الداخلية المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين هانى أحمد ومصطفى محمد نائبى رئيس مجلس الدولة

قالت السيدة أنها قد جرى اتهامها في القضية رقم 3525 لسنة 1981 جنح مصر الجديدة, وقد تم التصرف في هذه القضية نهائيا، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن اسمها مازال مسجلا بالتسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية مما أصابها بأضرار لها ولأسرتها على مدار 42 عاما .

قالت المحكمة أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستورياً وقانونياً لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته،

وأضافت المحكمة أن المدعية اتهمت في القضية رقم 3525 لسنة 1981 جنح مصر الجديدة، وتم تسجيلها بوحدتي البحث الجنائي والحاسب الآلي بوزارة الداخلية بناء على ذلك الاتهام.

وطلبت المدعية محو ورفع اسمها من وحدتي البحث الجنائي والحاسب الآلي بوزارة الداخلية بالنسبة للقضية, إلا أن الداخلية امتنعت عن إجابتها لطلبها.والثابت بالأوراق أن هذه القضية تم دشتها بمضي المدة عدم وجود جداول لعام 1981، ومن ثم فإن إدراج اسم المدعية ضمن المسجلين جنائياً، يُعد استخداما لكارت المعلومات الجنائية في غير الغرض الذي أعد له، ويكون معه مسلك الداخلية بامتناعها عن محو ورفع اسمها من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية مخالفا لأحكام القانون .

وانتهت المحكمة أن قرار الداخلية من شأنه النيل من الحرية الشخصية للمدعية وذويها, إذ يؤثر هذا التسجيل الجنائي على سمعتها ومستقبلها وأبنائها وأقاربها بدون سند قانوني أو واقعي، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار