النهار
الأحد 27 أبريل 2025 05:55 مـ 29 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتمويل صغار المربين لشراء رؤوس الماشية المحسنة وراثياً بعائد 5 % ولمدة 5 سنوات محافظ مطروح يستقبل مفتي الجمهورية لبحث تعزيز التعاون المشترك في نشر الوعي الديني والمجتمعي رفض حزبي لتصريحات ترامب: مرفوضة وقناة السويس رمز وطني لا يقبل المساومة وزير الصحة يبحث مع ممثلي «باير» تعزيز التعاون في الصحة الإنجابية وعلاج مرضى الأورام محافظ الدقهلية يلتقي رئيس الإدارة المركزية لمناطق التأمينات الاجتماعية «التعليم» تبحث تطبيق اختبارات التوجيه في الصيف لخريجي الشهادتين الإعدادية والثانوية دورات لريادة الأعمال بالبحيرة بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي تربية الزقازيق تعقد ندوة توعوية بعنوان خطورة إدمان المواد المخدرة محافظ المنوفية يحيل عددًا من المخالفات في منظومة النظافة للنيابة العامة الثلاثاء.. نجوم وصناع مسلسل «ظلم المصطبة» مع لميس الحديدي صيانة بوابة مياه الرى بـ «فم الخص» لخدمة أكثر من ألف فدان بقرية برمبال بمطوبس في كفرالشيخ ضبط سيارة محمّلة بـ3 أطنان دقيق بلدي مدعّم قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

حوادث

القضاء الإدارى يلزم الداخلية بمحو قضية لسيدة مضى عليها 42 عاماً

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بمجلس الدولة ، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن محو ورفع اسم السيدة ا.ع من التسجيل الجنائي ومحو بياناتها من أجهزة الحاسب الآلي وكارت المعلومات الجنائي الخاص بوزارة الداخلية بالنسبة للقضية رقم 3525 لسنة 1981 جنح مصر الجديدة, وألزمت الداخلية المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين هانى أحمد ومصطفى محمد نائبى رئيس مجلس الدولة

قالت السيدة أنها قد جرى اتهامها في القضية رقم 3525 لسنة 1981 جنح مصر الجديدة, وقد تم التصرف في هذه القضية نهائيا، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن اسمها مازال مسجلا بالتسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية مما أصابها بأضرار لها ولأسرتها على مدار 42 عاما .

قالت المحكمة أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستورياً وقانونياً لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته،

وأضافت المحكمة أن المدعية اتهمت في القضية رقم 3525 لسنة 1981 جنح مصر الجديدة، وتم تسجيلها بوحدتي البحث الجنائي والحاسب الآلي بوزارة الداخلية بناء على ذلك الاتهام.

وطلبت المدعية محو ورفع اسمها من وحدتي البحث الجنائي والحاسب الآلي بوزارة الداخلية بالنسبة للقضية, إلا أن الداخلية امتنعت عن إجابتها لطلبها.والثابت بالأوراق أن هذه القضية تم دشتها بمضي المدة عدم وجود جداول لعام 1981، ومن ثم فإن إدراج اسم المدعية ضمن المسجلين جنائياً، يُعد استخداما لكارت المعلومات الجنائية في غير الغرض الذي أعد له، ويكون معه مسلك الداخلية بامتناعها عن محو ورفع اسمها من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية مخالفا لأحكام القانون .

وانتهت المحكمة أن قرار الداخلية من شأنه النيل من الحرية الشخصية للمدعية وذويها, إذ يؤثر هذا التسجيل الجنائي على سمعتها ومستقبلها وأبنائها وأقاربها بدون سند قانوني أو واقعي، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار